الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ٢٢٨الباب السابع والسبعون
الطلاق بالشـ
ــعر
وعن رجل قال لامرأته انت طالق بعدد كل شعرة في رأسي فلما ذهبوا ينظروا رأسه رأوه محلوقاً بالنوة ولم يكن في رأسه شعر قال لم تطلق ليس في رأسه شعره قيل أليس في رأسه أصول الشعر. قال لم يقل بكل أصل شعرة وانما قال بكل شعرة وكان قد حلف رأسه بالنورة قبل أن يحلف.
مسألة: وسئل عمن طلق شعرة من امرأته قال ان كانت الشعرة بائنة منها لم تطلق.
مسألة: من الزيادة المضافة من كتاب الضياء. ومن قال لامرأته أنت طالق بعدد شعر رأسك أو شعر فرجك فقالت لا شعر لها وقال هو ان بها شعراً. فالقول في الرأس قول الزوج والقول في الفرج قول الزوجة والله أعلم. رجع الى كتاب بيان الشرع.
- 226 -
-
١٢٬٧٣٧ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.