بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون

الجزء ٤٣ · صفحة ٢٣٥

الباب الثمانون

الطلاق بالبحر وماخرج منه وما اشبه ذلك

وما أشبه ذلك والذي حلف بطلاق زوجته لا يلحقه من البحر شيء فجلب صل فاشترى منه وحمله. فمعي أن الصل اذا كان من السمك والسمك من البحر فهو ضيء قد لحقه عندي. وهو يحنث.

مسألة: من الزيادة المضافة من كتاب الرهاين. وفي الذي حلف بالطلاق انه يعرف وزن الفيل ان يجعل الفيل في مركب ويطرح في البحر ثم يخرج الفيل من المركب وينظر مبلغ الماء من المركب فيزن امتعة وتطرح في المركب حتى يغوص في البحر بمقدار ما غاص الفيل فانه يعلم مبلغ وزن الفيل أترى هذا سالماً من الحنث على هذا الوصف. ولعل هنالك زيادة أو نقصاناً. قال هذا عندي من المحال لأن الوزن للأشياء غير هذا والحازر للأشياء ايضا على ظن وغيب والحنث يلزمه لانه حلف على غيب لان الفيلة تختلف. ولا يكون وزنها واحدا لأن البحر يضرب بالموج ويزيد وينقص ويميد ويجزر والله أعلم.

مسألة: من الزيادة المضافة من كتاب بالأشياخ رجل حلف بطلاق امرأته ان لم يقطع البحر كلاما مرسلا كيف قطع ذلك. قال ان كان له نية الى موضع حده قطع الى ذلك الموضع وان لم تكن له نية قطع من حيث سهل الله عز وجل له عرضا. ولا يباشر امرأته حتى يفعل فان لم يفعل حتى تمضي اربعة أشهر بانت بالايلاء. رجع الى كتاب بيان الشرع.

- 233 -

-

١٢٬٧٤٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.