الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ٢٣٦الباب الحادي والثمانون
الرجل اذا حلف بطلاق زوجته ان فعل هو أو إن فعلت هى أو أن فعل غيرهما ثم تداعوا في ذلك من يكون قوله مقبولاً وفي الجناية
ومن جامع بن جعفر واذا قال الرجل لزوجته ان لم أفعل كذا وكذا فانت طالق فقالت لم تفعل وقال هو قد فعلت فالمرأة المدعية في هذا ومثله وعليها البينة. وان قال ان لم تفعل هي في هذه الليلة كذا وكذا فأنت طالق فقالت قد فعلت فالقول قولها اذا قالت ذلك في الليل وان قالت ذلك من بعد أن يذهب الوقت الذي قاله فعليها البينة انها قد فعلت. قلت وكيف ذلك قال ابو الحواري لأنه موضوع في يدها.
مسألة: ومنه وعن رجل قال لرجل ان فعلت كذا وكذا. فامرأتي طالق فقال الرجل قد فعلت فقال لا تطلق امرأته حتى يقيم الرجل بينة أنه قد فعل اذا لم يصدقه الزوج انه قد فعل.
مسألة: سألت أبا سعيد عن رجل حلف بطلاق زوجته ان عمل عملا فحك عينه ايكون قد عمل عملا تطلق به زوجته قال معى انه ليس ذلك بعمل ولا تطلق زوجته بذلك على معنى قوله قلت فان مرط ابطه ايکون ذلك عملا وتطلق به زوجته قال معي ان ذلك من عمل الاخرة لا من اعمال الدنيا وتطلق بذلك اذا كان مرسلا للاعمال ولم تكن له نية.
مسألة: وسألته عن رجل له اربع نسوة فقال زوجته طالق ان فعل كذا وكذا ثم فعل. هل يقع الطلاق على واحدة منهن أو يقع الطلاق عليهن جميعا. قال معي ان في بعض القول انه يقع عليه معنى طلاقهن كلهن
-
234 -