بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون

الجزء ٤٣ · صفحة ٢٣٨

العشيرة ووالده من رهطه عندي. وقال من قال لا تطلق لقول الله عز وجل وكان في المدينة تسعة رهط. وهم غير العشيرة وهم هاهنا الاشباه

والله أعلم.

مسألة: قال المضيف وجدت في رجل طلق زوجته ان لعنته فسمعها

تقول الملعون ان لايقع عليها بهذا طلاق إلا ان تلعنه والله أعلم.

مسألة: وعن رجل حلف بالطلاق لقد اخبره فلان وفلان فانكر الرجل انهما لم يخبراه ذلك وهما عدلان فالقول في هذا قول الزوج ولاتطلق. ولك شيء حلف عليه فيما بينه وبين غيرها فالقول قوله فيه. وكل شيء حلف عليه فيه انها فعلته هى أو فعله هو بها وانكرته فعليه البينة فيه وإلا

طلقت.

مسألة: وكذلك الذي جعل الطلاق لامرأته أن دخلت دار فلان فانت طالق فقالت اني قد دخلت ثم رجعت فقالت اني لم ادخل. ثم قالت اني قد دخلت فأرى امرهما بائن ولا يلتفت الى قولها. قال غيره وقد قيل انها لا تصدق في قولها انها قد دخلت من بعد أن قالت انها لم تدخل من بعد ان قالت انها قد دخلت.

مسألة: وعن رجل قال لامرأته انت طالف ان فعلت كذا وكذا. وقال لرجل أو لغلام امرأتي طالق ان فعلت كذا وكذا. فاما المرأة إذا قالت قد فعلت وقع عليها الطلاق. وان رجعت فقالت لم افعل فالقول قولها وترجع الى زوجها. وان قالت لم افعل ثم قالت قد فعلت فإن ذلك يمكن ان يكون لم تفعل ثم فعلت فالقول قولها واما الرجل والغلام فان صدقهما الزوج فذلك اليه وان كذبهما فعلى المرأة البينة انهما قد فعلا والا فيمين الرجل انه ما يعلم أنه قد فعله. ومن غيره قال وقد قيل انه اذا قال إن فعلت كذا وكذا فانت طالق وذلك مما يمكن ان يطلع عليه غيرها فلا تصدق حتى يصح ذلك بالبينة. وقال من قال القول قولها. فان قالت انها قد فعلت فانها تصدق في ذلك ويقع الطلاق في الحكم. فان قالت انها لم

236 -

١٢٬٧٤٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.