بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون

الجزء ٤٣ · صفحة ٢٤٤

لكل واحد منهما ان ينفذ نصف الوصية على الانفراد.

موسي

مسألة ان جعله في ايديهما بحق الى متى هو في ايدهما. فقال مود حتى ينزعه بلسانه والله أعلم. وقال الأزهر هو في ايديهما حتى ينتزعه بلسانه. ومن غيره قال وقد قيل اذا جعله في ايديهما بحق لم يجز انتزاعه

الا بأداء الحق او يتفقون على فسخ ذلك. ورده اليه بلا اداء حق اليهما. مسألة: قال هاشم بن غيلان في رجل أراد سفراً فقالت له امرأته انك تخرج فتطيل الغيبة عني فاجعل طلاقي في بيدي الى أجل فقال ان لم أج الى سنة فطلاقك بيدك فطلقي نفسك اذا بدا لك فانتظرته سنة. فلم يج فتربصت سنة اخرى فلم يج فطلقت نفسها. فقال هاشم الذي سمعنا انها اذا تجاوزت لم يكن في يدها شيء. قال العلا بن عثمان وخالد بن سعوة. وقال عمر بن مفضل وأزهر ومسبح تطلق وهو رأيهم فترددها هاشم لقولهم. ولم يرجع عن قوله. ومن غيره ومعي انه قد قيل ان فارقت مجلسها او موضعها الذي كانت فيه في وقت دخول السنة ولم تطلق نفسها خرج الطلاق ومن يدها.

مسألة ورجل قال لامرأته اني علق وأخاف ان تزل لساني مني بشيء لا أهواه من طلاقك واني أريد ان اجعل طلاقك بيدك بتحفظينه فلما جعل ذلك في يدها طلقت قال لايجوز لها ذلك. قال غيره وكذلك ان قال لها على ان لا تطلقي نفسك لانه قد منعها الطلاق.

مسألة: ورجل جعل طلاق امرأته بيدها هذا اليوم فخرجت الى قومها فأشهدتهم انها قد طلقت نفسها وأشهد زوجها حين خرجت من الباب رجلا اني قد نزعت منها الطلاق فرأوا انها ان صدقته وصدقت الشاهد أن زوجها نزع منها الطلاق قبل ان تطلق نفسها. فلم يروا بأساً. قال غيره انه قد قيل تطلق اذا طلقت قبل ان تعلم برجعة الزوج في الطلاق

ومعي

ولو صح انتزاعه.

مسألة: قال محمد بن خالد سمعنا في رجل جعل طلاق امرأته بيدها

- 242 -

-

-

١٢٬٧٥٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.