بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون

الجزء ٤٣ · صفحة ٢٤٥

سنة فهو بيدها الى تمام السنة. فان نزع منها الطلاق رجع اليه إلا أن يكون جعله بيدها بحق فهو بيدها ولا رجعة له فيه. جواب محمد بن نصر الى موسى بن علي ورجل جعل طلاق امرأته بيدها ثلاثة أيام فلما انقضت الثلاث قالت قد كنت طلقت نفسي في الثلاث هل يقبل قولها. قال ابو عبدالله هاشم اذا لم تكن متهمة فانها تصدق وان كانت متهمة فالله أعلم. قال غيره معي انه قد قيل في مثل هذا باختلاف فقيل تصدق. وقيل عليها الصحة اذا كان الوقت قد انقضى. وان قالت انها قد طلقت نفسها وهي بعد في الوقت فالقول قولها.

مسألة: سألت موسى بن علي عن رجل جعل طلاق امرأته بيدها وقت ثم وطيها هل يكون ذلك رجعة في الطلاق. وعنه جعل ذلك الى غير وقت بحق ثم وطيها هل لا ينتقض ذلك من يدها قال لا ان يجتمعا على ذلك قال غيره ومعي انه قد قيل ذلك إلا أن يعطيها الحق فله الرجعة.

243 -

١٢٬٧٥٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.