بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون

الجزء ٤٣ · صفحة ٢٤٧

كلما شئت وبعضا يجعله كقوله متى شئت على معنى قوله.

مسألة: قال أبو سعيد في رجل قال لزوجتك طلاقك بيدك الى عشرة ايام فطلقت نفسها بانقضاء العشر قال معي انها تطلق. قلت فان قالت في العشر اني طلقت نفسي ولم تسم بشيء كم يقع عليها من الطلاق. قال في بعض القول انها تطلق ثلاثا وقال من قال واحدة مالم تسم أكثر منها. قلت له فهل له ان يطاها في العشر ولايعرف طلقت نفسها ام بعد قال أبو كذا معي. قلت له فإن وطيها في هذه المدة ثم قالت انها كانت طلقت نفسها قبل وطيه هل عليه ان يصدقها. قال معي لا تصدق لترك النكير منها حين وطيه. قلت له فان انقضت المدة التي جعل طلاقها فيها ثم طلقت نفسها هل تطلق. قال معي انه لا يقع عليها الطلاق.

سعيد

مسألة: وعن رجل جعل طلاق امرأته في يدها ثلاثة ايام ان فعلت كذا وكذا فلم تفعل في الثلاث شيئا ثم قالت من بعدما فعلت في الثلاثة الأيام قد طلقت نفسي ثلاثا قال اذا قلت ذلك في الثلاث والا فهي مدعية ان قالت

بعد ذلك.

مسألة: من الزيادة المضافة وقيل في الرجل يجعل طلاق امرأته في يدها فطلقت نفسها طلاقا مرسلا فقال من قال هي ثلاث تطليقات. وقال من قال هي واحدة لايملك رجعتها الا برضاها. وقال من قال يملك الرجعة الا ان يكون قبل على ذلك فدية قليلاً أو كثيرا ولا رجعة إلا برضاها. رجع الى

كتاب بيان الشرع.

-

١٢٬٧٥٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.