بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون

الجزء ٤٣ · صفحة ٢٤٨

الباب الرابع والثمانون

الطلاق إذا جعل بيد الزوجة أو أمرت بذلك أو جعل

في يد غيرها بحق أو بغير حق أو أمر بذلك أو تزوج عليها أو تسرى

ورجل قال لزوجته اذا رأيت الهلال فطلقي نفسك. فرأت الهلال فلم تطلق ألها ان تطلق بعد ذلك. قال لا قلت فان قال اذا انقضى الشهر فطلقي نفسك ألها ان تطلق بعد ذلك اي حين شاءت قال نعم. قلت لم قال لان ذلك حضر عليها. وقال اذا رأيت .. الهلال. وهذا قال بعد انضاء شيء حده فهذا مخالف لذلك.

مسألة: عن ابي المؤثر وعن رجل جعل طلاق امرأته في يدها ثم تناكرا وقالت طلقت نفسي وقال هو انما طلقت نفسها بعد ان قامت او قمت ما الحكم في ذلك. قال انه اذا أقرأنه قد اعطاها طلاقها فعليه البينة انها انما طلقت نفسها بعد قيامه أو قيامها. فان لم تكن معه بينة فعليها ان تحلف بالله انها طلقت نفسها قبل ان يتفرقا.

مسألة: وعن رجل جعل طلاق امرأته في يدها فقالت طلقت نفسي في مجلسي وقال هو انما طلقتي نفسك بعد قيامك لمن القول. قال القول قولها الا ان تكون ادعت طلاقا من بعد ما جامعها فالقول قوله. ولا تصدق والايمان بينهما.

مسألة: واذا جعل طلاقها بيدها فقالت في الوقت قد طلقت نفسي. فقد طلقت وبعد الوقت لا ينفعها في قول اصحابنا الأكثر منهم.

مسألة: وعن من تزوج امرأة وجعل من صداقها طلاقها في يدها. قال اذا

-

١٢٬٧٥٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.