الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ٢٤٩عقدت العقدة وجعل بعد ان صارت امرأته طلاقها في يدها فان طلقت جاز وان طلق هو جاز ذلك والله أعلم.
مسألة: وقال الوضاح بن عقبة في رجل تزوج امرأة واشهد الولي عند عقدة النكاح ان طلاق فلانة في يده التي املكها وقبل الزوج على ذلك الشرط ثم طلق الولي من الغد ان الطلاق يقع وعلى الزوج الصداق تام ان دخل وان لم يدخل فنصف الصداق. فان طلق الزوج ولم يطلق الولي وقع الطلاق. وقال ابو عبد الله مثل ذلك.
مسألة: رجل له زوجة قال لعمرو طلقها فطلقها عمرو ثلاث تطليقات اتبين منه امرأته بهذا أم لا. ما أبصرها تطلق إلا واحدة اذا لم يأمر بطلاقها
ثلاثا.
مسألة: وعن ابي علي رجل جعل طلاق امرأته بيد رجل الى اجل فمات الزوج قبل الأجل هل ينهدم الطلاق قال نعم. مسألة: وعن رجل اعطى امرأته عند النكاح انه ان تزوج عليها او تسرى عليها فطلاقها بيدها فتزوج أو تسرى عليها ثم باشرها هل يخرج وطيه اياها الطلاق من يدها. فإذا اشترط ذلك عليه لها وليها عند عقدة النكاح فذلك لها عليه فطلقت نفسها حين علمت أنه تزوج أو تسرى عليها طلقت وان جاوزت الوقت ولم تطلق نفسها فقد خرج الطلاق من يدها ولو لم يطأها الا ان يجعل طلاقها بيدها بعد تزويجه او تسريه عليها فانه يكون لها فإن وطيها لم يخرج وطيه اياها الطلاق من يدها لانه بحق جعله في يدها. والقول في ذلك قوله انه جعل في يدها الى وقت كذا وكذا. قال أبو معاوية ان جعل طلاقها بيدها عند النكاح ان تزوج عليها او تسرى فلم تطلق نفسها حتى جاوزت الوقت لانه لا يخرج من يدها الطلاق وهو في يدها كما شرطوا عليه عند عقدة التزويج ومن غيره كل ذلك معنا سواء جعله قبل التسرى او بعد السرى قبل التزويج أو بعد التزويج إلا أن يجعل طلاقها بيدها الى اجل فهو الى الاجل ولا تخرجه
- Y{Y-