بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون

الجزء ٤٣ · صفحة ٢٥٠

المفارقة ولا الوطي الى ذلك الاجل او بحق. فلا يفكه الا اداء الحق وان كان جعل طلاقها بيدها عند عقدة النكاح من حقها الذي تزوجها عليه ان تزوج أو تسرى وشرط ذلك م حقها او من صداقها. فذلك ثابت في موضعه. ولايخرج الطلاق من يدها اذا تزوج عليها أو تسرى ومتى ماشاءت طلقت نفسها. ومن غيره وقال اذا جعل الرجل طلاق امرأته بيدها او بيد غيرها فطلقت او طلقها واحدة ثم اتبعها بعد ذلك طلاقا ثانيا في العدة أو مما يجوز طلاقها قبل اقترافهما او مقامهما من مجلسهما فمعي ان في ذلك اختلافا. فاكثر القول معنا انه لا يلحق الا الطلاق الأول. واما بعد انقضاء العدة وتزويج جديد فلا يلحق الطلاق واذا كان قد طلقها الذي جعل في يده. وأما اذا جعل طلاقها في يد غيرها فلم يطلقها المجعول في يده حتى طلقها هو واحدة وانقضت عدتها وتزوحها بتزويج جديد ثم طلقها الذي جعل في يده الطلاق وقع الطلاق الا ان يكون طلقها ثلاثا فقد انفسخ ذلك النكاح وذلك الطلاق. ولا طلاق في يد المجعول في

يده

قال معي

مسألة: وعن رجل قال لزوجته ان خرجت الى اهلك فطلقي نفسك. فقالت قبل أن يفترقا قد طلقت نفسي ولم تخرج الى اهلها هل يقع الطلاق. قال معي انه لا يقع طلاق. قلت له فهل يثبت الطلاق في يدها حتى يفعل. انه كذلك لانه قد جعل لها ذلك الى غاية. قلت له فان خرجت الى اهلها ثم طلقت نفسها طلقت قال هكذا عندي. قيل له فحين متى تخرج حتى اسم الخروج ام حتى تصل. قال معي انها اذا خرجت من الموضع الذي قال لها فيه خارجة في التهمة في النية. فقد وقع اسم الخروج قلت له فان كان اهلها في قرية وهي في قرية قال ان كان أهلها في قرية وخرجت اليهم. ولو كانت بعد في الدار فقد وقع اسم الخروج وان كانوا في القرية فإذا خرجت من الدار. فقد وقع اسم الخروج قيل له فإذا حصل لها اسم الخروج فلم تطلق نفسها معا خلا ذلك هل يزول من يدها الطلاق قال هكذا يخرج عندي في بعض القول. قيل له فان قال لها اذا رأيت الهلال

-

248

-

١٢٬٧٥٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.