بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون

الجزء ٤٣ · صفحة ٢٥١

فطلقي نفسك فرأت الهلال ثم طلقت نفسها. فقال من قال انها اذا رأت الهلال فلم تطلق نفسها حتى فارقت مجلسها انها لاتطلق. وقال من قال ان لها في ذلك ليلتها وصباحها. ثم لا تطلق. وقال من قال ان لها ابدا ان تطلق نفسها.

مسألة: وقال في رجل جعل طلاق زوجته في يدها فقالت قد طلقت نفسي في المجلس. وقال هو طلقت نفسك بعد ان افترقنا من المجلس. قال القول قولها إلا أن تكون ادعت الطلاق بعد أن جامعها فله القول ولا تصدق والايمان بينهما. قلت لابي سعيد ما تقول انت قال معي انهما اذا افترقا او قاما من مجلسهما كان القول قوله مع يمينه. وان كان اختلافهما في المجلس أو قبل صحة المفارقة كان القول قولها إلا أن يكون وطيها فان كان قد وطيها. كان ذلك ارتجاعا منه وكان ذلك دعوى منها انها طلقت نفسها. قبل الارتجاع. قال اما اذا كانا في مجلسهما فالقول قولها ولا نعلم في ذلك اختلافا الا ان يكون رجع عليها في الطلاق في المجلس. ثم ادعت الطلاق بعد رجته وقالت انها طلقت قبل رجعته ففيه اختلاف واما اذا خرجت من مجلسها ذلك وغاب كل واحد عن صاحبه وأقرا بذلك ففي ذلك اختلاف فقال من قال القول قوله. وقال من قال القول قولها انها طلقت نفسها في المجلس والأول أكثر ومالم يفترقا وقد قاما من مجلسهما. ثم اختلفا ففيه الاختلاف وحسن ان يكون القول قولها وسألته أبا سعيد عن رجل قال لزوجته اذا دخل الليل فطلاقك بيدك. فقالت اذا دخل فقد طلقت هل تطلق اذا دخل الليل ولو لم تطلق نفسها حين دخول الليل. قال فليس عندي انها تطلق بهذا قلت له فان لم يفترقا من مجلسهما ذلك حتى دخل الليل هل تطلق بلفظها الاول. قال ليس معي ذلك قلت فان لم يزالا في مجلسهما ذلك الى ان دخل الليل. ثم افترقا ثم طلقت نفسها بعد افتراقهما في المجلس او في غير المجلس هل تطلق. قال معي انها ليس تطلق اذا فارقت مجلسها بعد ذلك أن دخل الليل. ولم تطلق نفسها.

مسألة: وعن رجل يقول لزوجته اذا دخل شهر رمضان. فطلاقك بيدك

249 -

-

١٢٬٧٦٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.