بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون

الجزء ٤٣ · صفحة ٢٥٢

اي ساعة يكون الطلاق بيدها ومتى لايكون قال ساعة ترى الهلال. قلت فان لم تر الهلال حتى خلا يومان او اقل او اكثر ثم اخبرت قال فلا شيء في يدها. قال ابو سعيد هذه يكون الطلاق في يدها اذا دخل شهر رمضان في اول ساعة منه رأت الهلال او لم تره. فان لم تطلق نفسها حتى فارقت ذلك المجلس خرج الطلاق من يدها. ولا ينفعها ان لم ترى الهلال واذا قال لها اذا رأيت هلال شهر رمضان فطلاقك في يدك حتى ترى هلال شهر رمضان ثم يكون القول فيه على ما وصفت لك.

مسألة: احسب عن أبي عبيدة رحمه الله. في رجل قال لزوجته طلاقك بيدك. قالت ان جعلت طلاقي بيدي طلقت نفسي. قال لا تطلق. قلت فإن نوت الطلاق هل تطلق وتكون لها نية. قال لا.

مسألة: وعن رجل خير زوجته وهي أمة أو جعل طلاقها بيدها فاختارت نفسها. وطلقت وكره السيد أن يمضي لها. قال قد وقع الطلاق. مسألة: من الزيادة المضافة واعلم ان الزوجة ليس كغيرها ممن يجعل الطلاق في يده لان الزوجة اذا قامت من مجلسها. ولم تطلق نفسها سقط الطلاق من يدها والرجل الذي في يده الطلاق يجوز متى ماطلق حتى ينتزع من يده.

مسألة: واذا جعل الزوج طلاق زوجته في يدها أو في يد رجل ان يطلق ثلاثا. فطلق واحدة ثم بدا لهما بعد ذلك ان يتما الطلاق. لم يكن لهما الا ان يقولا بالطلاق في اول مرة. رجع الى كتاب بيان الشرع.

مسألة: وعن رجل قال لزوجته قد جعلت طلاقك بيدك علي ثلاثين شاة فطلقت نفسها على الثلاثين وكان لها عليه اربعمائة درهم فقال الرجل إني انما جعلت في يدها علي ان اعطى ثلاثين شاة وابرأ من الباقي قالت هي بل احط الثلاثين من الاربعمائة ولي الباقي وعلى ذلك طلقت نفسي. قال القول قوله في ذلك. ولا ارى طلاقا وقع لانها طلقت على غير ماجعل في يدها. قال أبو سعيد يقع الطلاق على هذا على ثلاثين ويكون عليه مابقى

- Yo.

-

-

١٢٬٧٦١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.