الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ٢٥٣من الحق ويكون خلعا وهي املك بنفسها.
مسألة: وعن رجل قال لزوجته قد جعلت طلاقك بيدك اليوم. فقال لها انها معك بواحدة فاطلق نفسي واحدة. ثم خرج هو وبقيت ساعة ثم دخل شهود عليها فقالت اشهدوا اني قد طلقت نفسي ثم قالت من بعد انما عنيت تلك الواحدة التي قلت فانه لها نيتها ولا ارى تطلق الا بواحدة.
قلت له فإن طلقت نفسها وترى انها قد بانت قال ولو كانت ترى ذلك.
مسألة: وعن رجل قال لزوجته طلاقك بيدك وهما في مجلس. وكانت قائمة فجلست او قاعدة فنامت او كانت نائمة فقالت او قعدت او كانت في احد هؤلاء الصفات فاكلت وشربت ولم تفارق مجلسها ذلك ايكون الطلاق بيدها مالم تفارق مجلسها ذلك قال نعم. إلا أن تنام فتنعس فقيل ان النعاس افتراق وهو شبيه بما قيل لانه تزول به الاحكام عن الناعس لانه مفارق لما كان فيه من احكام اليقظة.
مسألة: من الزيادة المضافة ومن جواب موسى بن علي وعن رجل اعطى زوجته طلاقها وهما بسيران يمشيان او راكبان فسارا ماشاء الله. ثم طلقت نفسها فنقول ان الطلاق قد وقع. وعنه أن جعل طلاقها بيدها وهما قائمان ثم مشيا فطلقت في مشيتها ولم يفترقا فهى عندي مثلها اذا اعطاها طلاقها وهما في مجلس فقام الزوج فذهب ثم طلقت نفسها فلا نرى في ذلك طلاقا. وان قام ولم يذهب فطلقت نفهسا وهو قائم وهو طلاق رجع الى كتاب بيان الشرع.
مسألة: وعن رجل قال لامرأته قد اعطيتك هواك وما تريدين قالت قد طلقت نفسي فقال لا اجيز لك فقال سله عن نيته فان نوى طلاقا فقد طلقت وان لم ينو طلاقا فهى زوجته ولا طلاق عليه.
مسألة: عن أبي سعيد قلت له فإذا جعل طلاق زوجته بيد رجل فطلقها واحدة هل له ان يطلقها ثانية اذا لم يحد له. قال عندي ان الذي بياض بالأصل في الوكالات انه لا يفعل الا مرة واحدة فليس له ان يطلقها ثانية
- Pol-
-