الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ٢٥٥اللفظ الخروج والتسريح والفراق. طلاقا. واذا كان كذلك على هذا عندي من الطلاق ويقع به الطلاق وبعض يقول أنه لا يقع به الطلاق فلا يقع به شيء ولو ارادت المرأة بذلك الطلاق ولا نية لها في ذلك على زوجها قلت له ارايت ان قالت له كلاما لايقع به فظن انه قد وقع فردها ثم طلقها ثانية ثم أنه سألها عن ذلك وهى بعد في العدة. فقالت انها قالت شيئا لايقع به الطلاق. هل يكون القول قولها في ذلك قال معي ان القول قولها في ذلك حتى قلت ارايت ان ردها ثم قالت بعد الرد انها قد طلقت نفسها بكلام يقع به الطلاق هل يكون القول قولها في ذلك فقال على معنى قوله انه لايكون قول بعد ذلك. وان كان الخروج الاخر برأيها لم يكن له عليها رجعة الا برايها. قلت له أرأيت ان كان يعلم انها كانت قد قالت له شيئا قبل هذا ولم يعرف ماهو ثم قالت له انما قالت له شيئا لايجب به الطلاق. هل يكون القول قولها في ذلك ولا شيء عليه فيما غاب عنه. قال معي اذا كانت زوجته في الحكم فهى زوجته حتى يصح عنده أن ذلك قول يفسدها عليه على معنى قوله ليس جملة اللفظ.
مسألة: وعن رجل جعل طلاق امرأته بيدها تطلق نفسها متى شاءت
فان زعمت انها طلقت نفسها. وانقضت عدتها هل يقبل قولها قال نعم. مسألة: وعن رجل جعل طلاق زوجته في يد عبده او عبد غيره فطلق العبد. قال قد وقع الطلاق. قال ابو سعيد هكذا عندي.
مسألة: ومن جامع بن جعفر وليس للذي يجعل في يده الطلاق ان يولي ولا يظاهر وان طلقت وقال نويت اثنتين او ثلاثا فليس له نية ولا تكون النية الا للزوج.
مسألة: ومن جعل طلاق زوجته في يد رجل ليطلقها ثم مات الذي جعل الطلاق في يده ولم يعرف انه طلق فلا بأس على الزوج في زوجته ولا نرى طلاقا حتى يعلم ان الذي في يده الطلاق قد طلق. وقال بعض خلاف ذلك وهذا رأينا.
- 253 -
-