الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ٢٥٦مسألة: في رجل جعل طلاق امرأته في يدها فقالت لا ولا كرامة لك لا اطلق نفسي ثم طلقت نفسها في مجلسها فقيل ان طلاقها ليس بشيء حيث لم تقبل. مسألة: وقال من جعل طلاق زوجته في يد عبد فطلق جاز ذلك. مسألة: واذا جعل الرجل طلاق امرأته بيد رجل اخر فجعلها ذلك الرجل الى رجل اخر فقد رد ما جعل اليه ليس لواحد منهما ان يقضي فيه. ومن غيره قال ان الطلاق في يد الاول وان طلق الزوج او الاول طلقت وان طلق الاخر لم تطلق.
مسألة: رجل قال لزوجته طلقي نفسك وانصرف عنها فلما كان بعد ذلك طلب ان يجامعها فقالت أنا طلقت نفسي منذ أمرتني هذا مولي بالطلاق وهو لما امرها بالطلاق لم يسمعها طلقت نفسها حتى انصف القول في ذلك قول من وكيف يتوجه الحكم بينهما. قال اذا لم تطلق نفسها في مجلسهما حتى انصرف عنها. ثم ادعت الطلاق فعليها البينة بانها طلقت نفسها في ذلك المجلس والقول قول الزوج مع يمينه لانه قد قيل اذا لم تطلق نفسها في مجلسهما حتى يفترقا منه او ينعس او يجامعها. فقد خرج الطلاق من يدها. وقد قيل فيه غير هذا انها متى طلقت نفسها
طلقت.
مسألة: قال ابو المؤثر الذي نحفظ في الرجل جعل طلاق زوجته في يد رجلين فطلق احدهما. فقال من قال من المسلمين لا تطلق حتى يطلقا جميعا. والذي أقول به ان طلق احدهما وامضى الاخر طلقت وان طلق احدهما وكره الاخر لم تطلق اشترط أو لم يشترط الا ان يكونا شرطا عليه انه ايهما طلق فطلاقه جائز فان اعطاهما هذا فأيهما طلقت.
مسألة: من الزيادة المضافة قال ابو عبد الله في رجل له امرأتان فجعل طلاق احدهما في يد رجل لايسمى وان الرجل طلق احدهما. فقال الزوج انما نوى انه جعل في يده طلاق الاخرى غير التي طلق الرجل. قال القول
- 254 -