بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون

الجزء ٤٣ · صفحة ٢٥٧

قول الزوج قال ابو زياد رحمه الله القول قول المطلق ورأى من قال القول الزوج احب الي.

مسألة: وعن رجل قال لرجل قد جعلت طلاق امرأتي هذه بيدك غير انك لا تطلقها فليس للرجل ان يطلقها. مسألة: ومن جعل طلاق امرأته في يد صبي فان تكلم الصبي فهو ما قضى. وإن لم يتكلم فليس بشيء.

مسألة: وعن رجل جعل طلاق امرأته في يدها الى اجل مسمى ثم اشهد شاهدين انه قد انتزع من يدها الطلاق. فطلقت نفسها من قبل ان يخلو الاجل الذي جعله لها قال بعض الفقهاء ان اعلمها الزوج من قبل ان تطلق نفسها انه قد انتزع من يدها الطلاق فقد خرج من يدها الطلاق ولا طلاق لها وكذلك ان اعلمها الشاهدان او احدهما انه قد انتزع من يدها الطلاق فلا طلاق بعد ذلك. وان اعلمها شاهدا عدل غيرهما انه قد انتزع الطلاق من يدها فلا يجوز طلاقها بعد ذلك وان كان الشاهدان ليسا بعدلين وقد اعلماها بانتزاعه الطلاق من يدها أو كان احدهما ليس بعدل وأعلماها قال ليس ينفع ذلك حتى يكون اللذان اشهدهما على انتزاع الطلاق من يدها عدلين ويعلماها بذلك او يعلمها احدهما من قبل ان تطلق نفسها. قال فان اعلمها ذلك الزوج او الشاهدان أو أحدهما فقالت انها قد طلقت نفسها قبل ذلك الوقت الذي قد جعله لها. فالقول قولها مع يمينها. رجع الى كتاب بيان الشرع.

مسألة: وعن رجل جعل طلاق امرأته في يدها فقامت من مجلسها ولم يسمع لها طلاق فزعمت انها قد طلقت نفسها. فقالت من قال قد ائتمنها زوجها وهي المصدقة.

مسألة: وعن رجل جعل طلاق امرأته بيدها فقالت قد طلقت نفسي فقال انما جعلت في يدها تطليقة واحدة اعليه البينة في ذلك أم عليها. قال عليه البينة انه انما جعل في يدها تطليقة.

- YOO -

-

١٢٬٧٦٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.