بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون

الجزء ٤٣ · صفحة ٢٥٨

مسألة: وسئل أبو سعيد عن امرأة قالت لزوجها طلقني فقال لها امرك بيدك فقالت قد طلقت نفسي هل يقع الطلاق. قال معي ان بعضا يقول انه لايقع به الطلاق حتى يريد به الطلاق. ومعي ان بعضا يقول يضع الطلاق للجواب الذي كان بينهما. واما اذا لم يكن بينهما كلام في ذلك لم يقع الطلاق حتى يريد به الطلاق.

مسألة: وسألته عمن قال لزوجته امرك بيدك يريد الطلاق بذلك فطلقت نفسها هل يقع الطلاق. قال معي انه قد قيل يقع الطلاق قلت له فكم يقع عليها من الطلاق ثلاث أم واحدة. قال معي انه قد قيل ثلاثا فقال له ولده هل قال احد انها واحدة. قال معي ان بعضا يقول ذلك انها واحدة. قلت له انا ان قال أمرك بيدك. وهو لايريد الطلاق فطلقت نفسها هل يقع الطلاق قال معي ان بعضا يقول لايقع الطلاق. وقال من قال يقع الطلاق فيما يوجد فيما يضاف الى اثار أصحابنا.

فما

مسألة: وقرأ علينا ابو سعيد من كتاب في رجل وقع بينه وبين امرأته كلام فقال لابنته وهو يومئ الى ابنته قد جعلت طلاقك بيدك واراد ذلك ان تسمع امرأته ففي الكتاب انها يقع عليها الطلاق وقلت لابي سعيد عندك في ذلك. قال معي انه قد قيل تطلق وقيل لا تطلق. مسألة: من الزيادة المضافة وعن رجل قال لامرأته ان ركبت البحر فأمرها بيدها ثم ركب البحر ولم تعلم بركوبه ثم علمت من بعد فارادت ان تطلق نفسها هل لها ذلك. قال لا.

مسألة: وعن رجل جعل طلاق امرأته بيدها فقالت لرجل وهي في مجلسها طلقني فطلقها الرجل. قال لايقع الطلاق وليس بيد الرجل

شيء.

مسألة: وقال في رجل جعل طلاق امرأته بيدها ونوى في نفسه ان الطلاق اليها ان شاءت ان تطلق نفسها في ذلك المجلس. وان شاءت في غيره. قال ان طلقت نفسها في ذلك المجلس. وإلا فلا طلاق لها من بعد

- 256 -

١٢٬٧٦٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.