الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ٢٥٩ولا تضره نيته في هذا ولا أوجبه عليه.
مسألة: مما يوجد انه معروض على أبي عبد الله رحمه الله عن رجل قال لامرأته احتكمي في نفسك فقالت قد طلقت نفسي ثلاثا. قال جاز ما احتكمت. وقال أبو عبد الله هو الى نيته الا ان يكون بينهما مخاطبة في الطلاق.
مسألة: قال أبو معاوية في امرأة رجل قالت لزوجها لك من مالي مائة درهم وتجعل امري بيد والدي. فقال لها قد جعلت امرك بيد والدك فكره والدها ان يقبل او قبل. فطلق او لم يطلق فإذا طلق الأب فالنية للزوج ولا رجعة له عليها إلا باذنها. واما اذا لم يطلق فلا أحب له أن يأخذ منها شيئاً على غشر شيء فاته وان تمسك عليها بذلك كان عليها الذي شرطه له. قال غيره اذا جعل امرها الذي كان عليه اساس الشرط شرطها في يد والدها فمعي انه يجب عليها ذلك له قبل الأب أو لم يقبل.
- POV-
١٢٬٧٦٨ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.