الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ٢٦٠الباب الخامس والثمانون
فيمن جعل طلاق زوجته بيدها
أو بيد غيرها ان تزوج عليها أو تسرى
سألت أبا سعيد عن رجل جعل طلاق زوجته في يد رجل مرسلا بلا حد. ثم افترقا ولم يطلق المجعول في يده أيكون افتراقهما ينزع الطلاق من يده. قال لا اعلم ذلك. قلت له ارأيت ان وطى الزوج ايكون ذلك ارتجاعا منه للطلاق من يد الاخر قال انه يختلف في ذلك. قلت له فما يعجبك من القولين قال يعجبني ألا يكون الوطي ينزع الطلاق من يد المجعول في يده واحب ان يكون في يده حتى يرتجعه بلسانه. ويعجبني ان يكون الغير خلاف الزوجة. قلت له فهل قيل في الزوجة اذا جعل طلاقها بيدها ثم وطيها ألا ان يكون الوطي والافتراق منهما ارتجاعا حتى يرتجعه بلسانه مثل مالو جعل طلاقها بيد غيرها. قال لا أعلم ذلك ورأيته يذهب انه اذا وطيها او افترقا فقد خرج الطلاق من يدها. واما اذا حد لها حدا ثم وطى فقد اختلف فيه فبعض يرى ان الوطي ارتجاع. وبعض لايراه ارتجاعا. واما ان افترقا فلا أعلم فيه اختلافا إلا ان الطلاق بيدها الى الوقت. مسألة: وقال في رجل قال لزوجته طلاقك في يدك فقالت ان جعلت طلاقي في يدي طلقت نفسي قال لا تطلق. قلت فان نوت الطلاق هل لها نية. قال لا.
مسألة: سألته عن رجل يقول لزوجته انت خلية او برية او اعتدي او تزوجي قال على بعض قول الفقهاء انها تطلق الا ان ينوي غير الطلاق. قال وقد قال أكثر الفقهاء انها لاتطلق حتى ينوي به الطلاق.
مسألة: وسئل أبو سعيد عن رجل قال لزوجته طلاقك في فعلك كذا وكذا
258