الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ٢٦١الا بامري او بعلمي فاذن لها مرة أو علم بها مرة ففعلت ذلك الذي حلف عليها ما الحكم. قال أما قوله الا بأمري فإذا اذن لها مرة حتى فعلت فقد قيل يكتفي بذلك ولو فعلت ذلك بغير أمره لم تطلق. ويكتفي بالأول. وقال من قال لا تطلق ان فعلت بغير أمره مرة اخرى بغير امره حتى يأذن لها اذنا مباحا فإذا أذن لها اذنا مباحا اكتفت بذلك لما يستقبل. وقال من قال ولو أذن لها إذنا مباحا فلا يجزيها ذلك وان فعلت ذلك بغير أمره. وأما قوله الا بعلمي فإذا فعلت بعلمه مرة أو أكثر من ذلك لم يكتف بذلك
فيما يستقبل. وان فعلت بغير علمه طلقت ولا لغلم في ذلك اختلافا. مسألة: وقال هاشم في رجل جعل طلاق امرأته بيدها فخلا لذلك عشرة أيام ثم وقع بينهما كلام فقال لولا أني قد جعلت امرك بيدك لفعلت رأيي فطلبت نفسها قال هاشم قد طلقت وكذلك. قال عزان بن الصقر. قال وحفظ ابو زيادة في امرأة قالت لزوجها انت طالق قال الزوج قد قبلت فقال برأيته انه طلاق وحفظ أن الرجل يجعل طلاق امرأته في يدها فتقول قد طلقتك. قال هاشم قد طلقت وكذلك قال زياد ابن مثوبة وحواري بن ابي عثمان. وقال عمر بن محمد رأيت في جواب من ابي علي الى ابي مروان في هذه المسألة الرجال لايطلقون فطلاقها عندنا وهو ولم يعزم و في انفسنا من ذلك ونحن سائلون عنها فانظر فيها. قال غيره قول من يقول ليس بطلاق عندي اشبه في الحكم ويوجد انها لاتطلق. وقال هاشم في امرأة طلبت الى زوجها الطلاق فقال قد خرج مني شيء لا يخرج من فمي لك طلاق. ولكن رددته اليك فابريء نفسك فطلقت نفسها قال اريد ببراءة نفسك لم امرك ان تطلقي نفسك قال اخاف ان تكون قد بانت والله أعلم. قال غيره أما في الحكم فمعي انه لايشبه الطلاق لانها لم تقل ما أمرها.
انما
مسألة: قلت لهاشم ماتقول في رجل جعل طلاق امرأته في يدها. ثم ناما
في
فنعسا في مكانهما ماشاء الله ثم انتبهت المرأة في يدها. ثم ناما فنعسا مكانهما ماشء الله ثم انتبهت المرأة من نومها فطلقت نفسها. فقال نجد في
259 -