بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون

الجزء ٤٣ · صفحة ٢٦٢

كتب أهل القبلة النعاس افتراق ولا تطلق. قلت فقبلت انت ذلك. قال نعم

قد قبله قلبي.

مسألة: جواب موسى بن علي وعن رجل وقع بينه وبين امرأته مراسمة سمة فاعطاها طلاقها وهما يسيران يمشيان أو راكبان فسارا ما قدر الله ثم طلقت نفسها. فنقول ان الطلاق قد وقع وكذلك ان كانا قائمين. ثم مشيا فطلقت نفسها في مشيها ولم يفترقا فهى عندي مثلها. وكذلك إن كلنا في مجلس فقام ولم يذهب. فطلقت نفسها طلقت إلا أن يذهب فإذا ذهبت وطلقت لم تطلق.

مسألة: وسألت أبا سعيد رحمه الله عن رجل قال لزوجته اذا دخل الليل فطلاقك بيدك فقال اذا دخل الليل فقد طلقت نفسي هل تطلق اذا دخل الليل ولو لم تطلق نفسها حين دخول الليل. قال فليس عندي انها تطلق بهذه. قلت له فإن لم يفترقا من مجلسهما ذلك الى ان دخل الليل ثم افترقا ثم طلقت نفسها بعد افتراقهما في المجلس او في غير المجلس هل تطلق قال ليس معي انها تطلق اذا فارقت مجلسها بعد ان دخل الليل ولم تطلق

نفسها.

مسألة: من الأثر وقال في رجل جعل طلاق زوجته في يدها فقالت طلقت نفسي في المجلس وقال هو طلقت نفسك بعد ان افترقنا من المجلس قال القول قولها إلا أن تكون ادعت الطلاق بعد ان جامعها فله القول ولا تصدق والايمان بينهما قلت لأبي سعيد رضى الله عنه ما تقول انت. قال معي انه اذا افترقا أو قاما من المجلس كان القول قوله مع يمينه وان كان اختلافهما في المجلس او قبل صحة المفارقة كان القول قولها الا ان يكون وطيها. فان وطيها كان ذلك ارتجاعا منه وكان ذلك دعوى منها انها طلقت نفسها قبل الارتجاع

مسألة: ابو سعيد وسألته عن رجل جعل طلاق امرأته في يد ثلاثة رجال. فطلق واحد منهم ولم يمض الباقيان الطلاق. هل تطلق قال

- 17.

-

١٢٬٧٧١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.