بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون

الجزء ٤٣ · صفحة ٢٦٣

لا تطلق. قلت له فان طلقها احدهما ثم جامعها ثم علم الاخران بالطلاق فتمما. هل تفسد عليه ابدا قال لايقع الطلاق حتى يطلقوا كلهم فإذا طلقوا كلهم وقع الطلاق. قلت له فان طلق واحد منهم في الوقت وتمم الاخران لايقع به الطلاق. قال لايبين لي ان يقع الطلاق حتى يطلقوا كلهم فاذا طلقوا كلهم بالسنتهم وقع الطلاق.

مسألة: وعنه رحمه الله وسئل عن رجل جعل طلاق زوجته بيد رجلين ولم يسم واحدة ولا ثلاثة ولا اثنتين فطلقوا كلهم الزوج مع الرجلين كم تطلق قال ان كان المطلق الثاني هما أو الزوج في العدة طلقت اثنتين قال إذا كان قد جعل طلاقها بيد الرجلين مجملا. وأما اذا اعطى طلاقها الاول في موقف والثاني في موقف اخر فطلقوا كلهم في العدة وقع عليها ثلاث تطليقات. رجع الى كتاب بيان الشرع.

- 261 -

١٢٬٧٧٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.