بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون

الجزء ٤٣ · صفحة ٢٦٦

ينزعه الا انتزاعه بلسانه ولا نعلم في هذا. اختلافا. واذا جعل طلاق زوجته في يد غيرها بحق لوقت أو لغير وقت فهو كمن جعله في يده

زوجته بحق والله أعلم.

264 -

١٢٬٧٧٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.