بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون

الجزء ٤٣ · صفحة ٢٦٧

الباب السابع والثمانون

فى بيع الطلاق ورهنه وهبته

من الزيادة المضافة من كتاب الرقاع

وعن رجل باع طلاق زوجته بثمن معروف الى أجل فلما بلغ الاجل عجز عن الثمن. فطلقها الرجل تطلق من زوجها ويسقط حقها عنه ام لا. قال اذا باع طلاقها لرجل فطلق المشتري بعد وجوب ذلك ومحله. طلقت دفع الثمن او عجز عن الثمن الا ان يقيله الطلاق فله ذلك وعليه الثمن لربه. قلت فان كان المشتري مات وترك ايتاما تطلق زوجته أم لا. قال هي زوجته مالم يطلقها المشتري على قول من اجاز بيع الطلاق حتى يطلق

المشتري.

مسألة: قال المضيف ان قال قائل هل تطلق ان طلقها الورثة او احدهم أو ارادوا ان يبيعوه في دين الهالك يجوز ام لا. الجواب فليس لورثة هذا المشتري تصرف بعد موت المشتري في ذلك.

مسألة: وعن رجل أرهن طلاق زوجته بيد غريمه بلا مدة فطلقها الغريم صداقها على من. اقول ان طلقها الغريم المرتهن في وقت اجازة ذلك له فطلقت وذهب الرهن بما فيه من الحق وصداق المرأة على زوجها وذلك على قول من اوجب رهن الطلاق.

مسألة: وعن رجل قال لرجل هب لي طلاق زوجتك قال قد فعلت ووهبته لك تفسد عليه زوجته وتصح هذه الهبه ام لا. وهل له عليه رجعة. قال لا تفسد عليه زوجته وعندي ان له الرجعة في ذلك لان الهبة لا تثبت الا بالاحراز ولا اراه احرازا والاختلاف في الرهن والهبة اشد ولا يثبت والله أعلم. رجع الى كتاب بيان الشرع.

-

265 -

١٢٬٧٧٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.