بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون

الجزء ٤٣ · صفحة ٢٦٨

الباب الثامن والثمانون

ي بيع الطـ

ـــلاق

ومن جامع بن جعفر وبيع الطلاق جائز للمرأة ولغيرها وان طلق الزوج او المشتري مضى طلاقه واذا طلق الزوج رجع عليه المشتري بالثمن. واذا كانت الزوجة المشتريه للطلاق بانت بذلك من حين ماصار في يدها. وان لم تطلق وصار خلعا قال ابو الحواري قد قيل هذا. وقال من قال من الفقهاء انها لاتطلق حتى تطلق نفسها و به نأخذ. قال غيره نعم فاذا طلقت نفسها كان خلعا وقد قيل طلاقا يملك فيه الرجعة.

مسألة: وسألته عن رجل اشترت منه زوجته طلاقها كله فطلقت نفسها ولم تسم كم تطلق قال معي انه مالم تسم فيقع في ذلك عندي معنى الاختلاف على حسب ماقيل في من جعل طلاق زوجته في يدها ولم تسم فمعي انه قد قيل في ذلك بالثلاث وقيل بالواحدة. قلت له فان رجعت فطلبت ان ترجع عليه في حقها وصح انه كان مسيئاً اليها. هل لها في ذلك رجعة قال معي انه اذا لم يكن في حال ماتتقيه لمعنى مالم ترد بيعه في حال التقية فالبيع تام عندي اذا ثبت معنى البيع أن البيع في بعض القول لا يشبه معنى الخلع والبرآن لأن الزيادة عليها أو النقصان. وقد قيل انه اذا اشترت منه طلاقها باكثر من حقها الذي عليه وما ساق اليها لم يثبت عليها معنى الزيادة فإذا ثبت معنى هذا فهو يشبه الخلع واذا اشبه الخلع. وكان الخلع عن اساءة او على مالا يجوز ويثبت لم يبعد عندي ان يكون متصلا لها الرجعة. مسألة: من الزيادة المضافة قال ابو زياد في رجل عليه لامرأته صداق درهم. فقال له رجل بع مني تطليقة من طلاق امرأته بألفي درهم فباع منه تطليقة بألفي درهم. فطلق المشتري المرأة وقبض الزوج الألفين

الف

266 -

-

١٢٬٧٧٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.