الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ٢٧٠كان عندي اتلافا منه للرهن ويثبت اتلاف الرهن عندي ابطال الحق الذي يتلفه على الزوج ويلزمه بمعناه وجوب الذي للمرأة او ما جعله في يدي ورضى به ان يكون رهنا به في قول من يقول بذلك. قال والطلاق عندي يجوز رهنه في قول أصحابنا ولا اعلم فيه اختلافا من قولهم لانه اذا جاز بيعه جاز رهنه. قال وما أشبه عندي ان لايجوز رهنه لانه ضرر على المرتهن والمرهن.
مسألة: وقال بشير بن المنذر في رجل سألته امرأته طلاقها فأعطاها الطلاق فقالت اشهدوا اني قد طلقت نفسي. قال قد كان يقال فيما بلغني انها اذا طلقت نفسها وجعل ذلك زوجها كالثلاث من الرجال ثم بلغني بعد ذلك انها ان طلقت نفسها واحدة فهي واحدة وان طلقت ثلاثا فهى ثلاث وان طلقت طلاقا مبهما فهى واحدة بلغني هذا والله أعلم. قال غيره انه قد قيل في ذلك باختلاف وذلك معي يشبه الخيار اذا لم يسم لها ولم تسم هي. واكثر القول معي في الخيار انه تطليقة.
معي
مسألة: قال محمد بن علي قال موسى بن علي اذا جعل طلاق امرأته بيدها فطلقت نفسها مرسلا بانت بثلاث فان سمت فهو ماسمت. وقال ضمام مثل قول موسى بن علي. وقال عمر بن المفل بن عبد الله بن الحسن كان يقول هي واحدة ولو طلقت نفسها كلاما مرسلا ولم تسم. وحفظ الثقة ان رجلا جعل طلاق امرأته بيدها فطلقت نفسها ولم تسم فقالت قد طلقت نفسي فحفظ الثقة ان عبد الرحمن بن الحسن رد بينهما وكانت مع
الرجل امرأته. قال غيره الواحدة عندي اشبه بمعاني الحكم في هذا. مسألة: وقال محمد بن محبوب في رجل جعل طلاق امرأته في يدها بحق لها عليه فطلقت نفسها قال يبطل قدر الرهن ان كان رهنه بمائة فطلقت نفسها ذهب من حقها مائة درهم. قال وكذلك لو رهنه الى غيرها بحق فطلق الرجل ذهب من حقه بقدر الرهن. وقال اذا باع الرجل من رجل تطليقه بألفي درهم فطلق الرجل فله ان يردها ان شاء. وان شاء باعها من امرأته طلقت من حين يشتريها وهو خلع ولا ملك له عليها.
درهم
-
268 -