الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ٢٧١وقال الوضاح بن عقبة قال هاشم بن غيلان قال موسى خذ منه.
مسألة: وعن ابي سعيد رحمه الله قلت له فان اشترت طلاقها باكثر من صداقها هل يثبت عليها ذلك. قال يوجد انه يثبت عليها كان قليلا او كثيرا. ويوجد انه انما يثبت عليها بقدر صداقها ولا تثبت عليها الزيادة. قلت فان اشترت طلاقها بصداقها الذي عليه وزيادة مائة درهم. قال يشبه عندي ان ينحط صداقها الذي باقي عليه ويثبت له من الزيادة التي زادته بقدر ماساق اليها ولا يثبت له غير ذلك في بعض القول. وقال من قال ان ذلك يثبت عليها ولو زادته على الحق لان هذا غير الخلع ولم يذكر الصداق.
مسألة: وعنه رحمه الله ورجل باع على زوجته طلاقها بثمن معروف فقال من قال تطلق من حينها طلقت نفسها او لم تطلق نفسها. وقيل لا تطلق حتى تطلق نفسها. ويثبت البيع على حال اذا صح معناه ويثبت عليها له الثمن وليس عليها فيه رجعة ولا رجعة له عليها الا برضاها لانه يقوم مقام الخلع. وقيل ان الشراء منه طلاقا جائزا وليس هو بمنزلة الخلع ولو اشترت منه باكثر من صداقها فما وصله اليها منه.
مسألة: وقال هاشم ومسبح في رجل طلبت اليه امرأته طلاقها. فقال لها امرك بيدك فخرجت الى جارها فجاءت به الى زوجها فقالت لجارها هذا قد وضع طلاقي بيدي اليس قد وضعت طلاقي بيدي فسكت زوجها فقالت للرجل اشهد اني قد طلقت نفسي مائة وخمسين تطليقه. فقال هاشم حيث خرجت الى جارها فقد رجع الطلاق اليه. فقال مسبح ان كان حين رجعت اليه وهو متمم لها ما في يدها فقد طلقت رجع الى كتاب بيان
الشرع.
-
- 269 -