بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون

الجزء ٤٣ · صفحة ٢٧٢

الباب التاسع والثمانون الوكالة في الطلاق

وعن رجل يجعل طلاق زوجته في يد رجل الى مدة ثم جنّ الزوج فطلقها الوكيل في ذلك الاجل والزوج مجنون هل يقع الطلاق. قال معي انه لا يقع الطلاق. والزوج في حينه ذلك مجنون لان الوكالة قد انفسخت. قيل له فان افاق الزوج قبل انقضاء الاجل فطلق الوكيل هل يقع الطلاق ام تنقض الوكالة. قال معي انه يقع الطلاق مالم يرجع الزوج في الوكالة بعد صحته. قلت فان جن الوكيل فطلق في حين جنونه قبل الأجل هل يقع الطلاق ام تنتقض الوكالة. قال معي انه يقع الطلاق مالم يرجع الزوج في الوكالة بعد صحته. قلت فان جن الوكيل فطلق في حين جنونه قبل الاجل هل يقع الطلاق قال معي انه يختلف فيه بعض يقول انه يقع الطلاق وبعض يقول لايقع الطلاق والله أعلم.

مسألة: ورجل جعل طلاق زوجته في يد رجل الى حد معروف ثم انقضى الحد فقال الوكيل انه كان طلق المرأة قبل انقضاء الحد او يعد انقضاء الحد. قال اما في الحكم فلا يقبل قوله حتى يصح ذلك. قلت له فان رجع الزوج من قبل انقضاء الحد هل يخرج الطلاق من يد الوكيل اذا جع فيه الزوج قال معي انه قد قيل ذلك اذا كان بغير حق. قلت له فان قال الوكيل بعد رجعة الزوج انه كان قد طلقها قبل رجعة الزوج في الطلاق. هل يقبل قوله ويقع الطلاق. قال معي انه اذا خرج الطلاق من يده وقال بعد ذلك فهو قوله لعله اراد فهو بمنزلة قوله بعد انقضاء الاجل عندي. قلت له فان طلقها في الاجل وصح ان الزوج قد رجع عليه في الطلاق. ولم يكن علم الوكيل برجوع الزوج في الطلاق فلم يعلم كان الطلاق قبل رجعة الزوج او بعدها هل يقع الطلاق وكذلك في الاجل. قال معي ان الطلاق اشبه انه في الاجل حتى يعلم انه خرج من الاجل.

- 270

-

-

١٢٬٧٨١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.