الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ٢٧٣والرجعة حادثة اذا كان الطلاق قد ثبت اذا صح هذا على هذا على هذا المعنى. مسألة: من الزيادة المضافة. ومن وكل رجلا في طلاق زوجته وخرج من عمان وطلبت المرأة الى الوكيل ان يطلقها فامتنع ورفعت عليه الى الحاكم وصح مع الحاكم وكالته. فقال له الحاكم طلقها فامتنع ايجوز في الحكم ان يجبره ويحبسه حتى يطلقها ام لا. فليس للحاكم ان يجبر الوكيل على الطلاق الا ان لايكون معه مؤنة على المرأة من زوجها فهنالك
لا يسع الوكيل الامتناع وللحاكم جبره على ايقاع الطلاق وبالله التوفيق. مسألة: وعن ابي سعيد قلت فاذا جعل طلاق زوجته بيد رجل فطلقها واحدة. فهل له ان يطلقها ثانية اذا لم يحد له. قال عندي ان الذي يذهب في الوكالات انه لا يفعل الا مرة فليس له ان يطلقها ثانية. والذي يذهب الى ان فعله يقع مرة بعد مرة مالم يجد له اشبه ان يقع طلاقه عليها ثانية. وثالثة مالم يكن حد له حدا. واما الامر فيعجبني انه لايكون فيه الاختلاف ولعله لايتعرى من الاختلاف ايضا على معنى ما رأيته يذهب. ولا يؤخذ منه الا ماوافق الحق والصواب ان شاء الله.
- 271
-
T
-