الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ٢٧٦مسألة: رجل خير امرأته أو قال لها امرك بيدك. فقالت قد قبلت ولم طلاقا ولا سمت فان قالت قد اخترت نفسي في الخيار فهي واحدة املك برجعتها. وان قالت قد قبلت ولم تختر ولم تطلق فلا نرى
يسم
وهو
طلاقا.
مسألة
: وعن الخيار قال بعض الفقهاء اذا اختارت نفسها فهي واحدة
وهو املك برجعتها. وان اختارت زوجها فلا شيء.
مسألة: رجل قال لامرأته ان تزوج عليها أو تسرى فأمرها بيدها وامرها عليها فقال لها ذلك ان تزوج عليها أو تسرى. قال الوضاح بن عقبة سألت عبد المقتدر عن الذي يقول لامرأته اختاريني او نفسك فتختار نفسها هل يكون له ذلك في نيته. قال لا نية له في تخيير امرأته وهي تطليقة قلت فإن قالت المرأة لزوجها اخترني او غلامك او ابنك او من كان فاختار ابنه او غلامه هل يدخل عليه في ذلك شيء. قال لا يضره ذلك لان ليس في يدها شيء.
مسألة: وقال جابر اذا خير الرجل امرأته ثم جامعها قبل ان تختار نفسها او رجع في امره او تفارقا فلا خيار لها. وقال هاشم بن غيلان في رجل قال لامرأته اختاري فقالت قد اخترت او قد قبلت قال الخيار انما هو ان يقول الرجل اختاريني او نفسك فتقول قد اخترتك فلا تطلق نسخة فلا طلاق. واذا قالت قد اخترت نفسي فقد بانت وقد اختلف الفقهاء في ثلاث أو واحدة. واما على ماذكرت فهذا ليس بشيء وهم اولى بلبسهم. وقال أبو سفيان في رجل قال لامرأته اختاريني او ابنك او غلامك قال ذلك الى مانوى. وقال الوضاح سألت أبا عثمان عن رجل قال اختاريني او فلانا وقد كان رجل يدخل عليها فقالت اخترت فلانا فقال ان لم يرد طلاقا
فلا شيء. مسألة: رجل خير امرأته فقالت حتى تأتي أهلها فقال ليس لها ذلك انما لها ان اختارت حينئذ وان لم تختر فهى امرأته وانما خيرها ولم يخير
-
274
-