بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون

الجزء ٤٣ · صفحة ٢٧٧

أهلا.

مسألة: رجل خير امرأته فسكتت ولم تقل شيئا ولم تختر فجامعها زوجها عند ذلك ولبثا بعد ذلك فقال سكوتها رضاء بزوجها. قال غيره ومعي انه قيل اذا لم تقل شيئا فهى تطليقة وان اختارت زوجها فلا

طلاق.

مسألة: وسألت أبا الحواري عن رجل قال لامرأته اختاريني او اختاري نفسك فقالت قد اخترت نفسي ما يقع عليها من الطلاق قال من قال انها تطليقة واحدة وهو املك برجعتها وهو المجتمع عليه وبلغنا انه قول عمر بن الخطاب. وقال من قال ان اختارت زوجها فهي واحدة وهو املك برجعتها. وان اختارت نفسها فهى تطليقة بائنة. وقالوا انه هذا قول علي بن ابي طالب. وقال من قال ان اختارت زوجها فهي تطليقة بائنة وان اختارت نفسها فهى بانت بثلاث تطليقات وقال ان هذا قول زيد بن ثابت. وروي عن عائشة انها قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يكن طلاقا والمعمول به هذا رجع الى كتاب بيان الشرع.

-

-

١٢٬٧٨٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.