الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ٢٧٨الباب الحادي والتسعون
ـي طـ ـــلاق الصبيـ
وعن رجل تزوج صبية ثم طلقها ثلاثا قبل الدخول وقبل بلوغها فلما بلغت غيرت التزويج ولم ترض به هل عليه صداقها بالوطي وهل يثبت الطلاق وهل قيل انه لا يقع الطلاق وان الطلاق هاهنا باطل لانه لم يقع تزويج وانما كان التزويج موقوفا فهل يكون الطلاق موقوا كما كان التزويج موقوفا وان لم كن فما الفرق بينه وبين البرآن وقد كان البرآن طلاقا في قول اصحابنا فاما الصداق فمعي انه قد قيل يثبت بالوطي. واما الطلاق فيختلف فيه فيما عندي انه قيل فبعض يوجبه من حينه اذا كانت زوجته في حين ماطلقها يجوز له وطيها وبعض لا يوجب انفسخ النكاح واذا لا طلاق الا بعد النكاح والله أعلم. ولا اعلم انه قيل ان الطلاق موقوف هاهنا ولا برآن. الطلاق وانما معي قيل يوقف برآن
الشريطة.
اذا
مسألة: وعن رجل تزوج صبية ثم طلقها ثلاثا بعد الدخول وقبل بلوغها فلما بلغت غيرت التزويج ولم ترض به هل عليه صداقها بالوطي فاما الصداق فمعي انه قيل يثبت بالوطى واما الطلاق فيختلف فيه فيما عندي انه قيل فبعض يوجبه من حينه لانها كانت زوجة له في حين ما طلقها. يجوز له وطيها. وبعض لايوجب اذا انفسخ النكاح واذ لاطلاق الا بعد النكاح ولا اعلم انه قيل ان الطلاق موقوف هاهنا فانظر في ذلك ولا تأخذ منه الا ماوافق الحق والصواب.
مسألة: واذا طلق الرجل زوجته وهي صبية غير بالغ واراد الخلاص من الصداق فان كان والدها ثقة وسلم اليه صداقها فقد برأ. وان كان غير ثقة ففي برآنه من الصداق اختلاف الا ان يكون سلمه اليه برأي الحاكم.
276 -