بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون

الجزء ٤٣ · صفحة ٢٧٩

ارأيت ان انتزع والدها صداقها أو سلمه اليه الزوج يبرأ من ذلك أم لا. فقد قيل في برآنه على هذا الوجه اختلاف.

مسألة: وعن ابي ابراهيم محمد بن سعيد بن ابي بكر في رجل تزوج صبية ودخل بها. ثم طلقها. فان عليه صداقها وقد بانت منه وعليها عدة المطلقة. قلت فان طلقها قبل ان يدخل بها. قال ليس عليها عدة قلت فهل عليه لها حق. قال عليها يمين بالله اذا بلغت ان لو لم يطلقها لرضيت به زوجا فاذا احلفت كان لها نصف الصداق.

277

١٢٬٧٨٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.