بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون

الجزء ٤٣ · صفحة ٢٨١

الباب الثالث والتسعون

في التزويج على شرط

وقال اذا تزوج الرجل امرأة على رضا انسان فمات ذلك الانسان. ولم يعلم منه رضا فان النكاح فاسد وكل من اشترط رضاءه في شيء. فالشيء موقوف حتى يعلم رضاؤه فان صار الى حالة لا يعلم رضاؤه فسد ذلك الشيء، المشترط فيه.

-

279 -

١٢٬٧٩٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.