الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ٢٨٢الباب الرابع والتسعون ــي الطـ الطلاق والـ
وقال من طلق زوجته ثم ردها وراجعها ومكثت مدة ثم شك فلم يعلم اكان الرد بشاهدين ام لا انه لا بأس عليه وهذا من وسواس الشيطان الا ان يستيقن انه كان ردها بلا شاهدين
مسألة: في رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها حتى ماتت. قال الشيخ رضى الله عنه اذا تزوج الرجل امرأة ولم يدخل بها حتى ماتت فقال ورثة المرأة انها لم ترض بالزوج وقال الزوج بل رضيت فان القول قول ورثة المرأة وعلى الزوج في الرضاء البينة فان كان الميت هو الزوج فقال ورثة الزوج انها لم تكن رضيت به قبل الموت. وقالت الزوجة بل كنت رضيت به زوجا فالقول قول المرأة مع يمينها لان هذا شيء لا يعرف صحته الا من قولها. في الظهار والطلاق، وقال من ظاهر من زوجته فمرض حتى افاق وقد بقى أقل من شهرين فانه يطعم والمرض عذر عن الصوم. في الطلاق ومن طلق زوجته واشترط في طلاقه شرطا غير معقول ولا يصح في لفظ ولامعنى فالطلاق واقع والشرط باطل ان ليس له حكم يعلم. في هبة الصداق وقيل هبة الصداق العاجل للاب جائزة بلا ضمان الزوج له. والاجل لا يصح الهبة للأب الا بعد الضمان من الزوج له. واذا قال الرجل انت طالق ان كلمت فلانا او فلانا وكلمت احدهما فانه يحنث وان كلمت الآخر فانه يجنث ايضا. وكل يمين حلف بها على اشياء كثيرة فان صاحبها يحنث في كل واحدة منهما وان كانت اليمين واحدة. واذا زوج الرجل ابنته برجل ثم ادعى التزويج رجل اخر وتنازع تزويجها الرجلان. ولم يعرف ايهما زوج كان للحاكم ان يجبرهما جميعا على الطلاق. ثم يستأنف التزويج لمن شاء منهما وبالله التوفيق.
- YA. -