بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون

الجزء ٤٣ · صفحة ٢٨٤

جاء منه ولم يكن منها. وان عجل فطلقها قبل السنة فلها الصداق وان لم يمس الفرج ولا نظر اليه ثم طلقها. فلها نصف الصداق. وكذلك ان عجل زوج الرتقاء فطلق في المدة فلها نصف الصداق. وان مات احدهما في المدة فبينهما الميراث. وان كان الزوج جاز بزوجته مرة واحدة ثم ذهب ذلك منه لم يحكم عليه بفراقها وعليه النفقة فان عجز عن نفقتها ولم ينفق الزوج على زوجته من الاعدام وطلبت الخروج منه حكم عليه ان يخرجها ويعطيها صداقها. وان لم يجد كان دينا عليه اذا قدر. وان رغبت في المقام معه على الجوع فذلك اليها.

مسألة من الاثر يحكم على الرجل في نفقة زوجته متى جاز بها أو اجابته الى ان يجوز بها فحينئذ ذلك يلزمه. وان لم تخبره لم يلزمه. وان طلبت النفقة وطلب الجواز فامتنعت عن ذلك حتى يوفيها عاجل الصداق فذلك لها. وان تاخر ولم يؤد ذلك مدد في ذلك مدة قدر ما يرى الحاكم فان انقضت المدة قبل ان يؤدي وطلبت النفقة حكم عليه بعد المدة بالنفقة ويمدد في ذلك ماشاء. وعليه النفقة في ذلك والكسوة. ونفقة المرأة على زوجها الوسط من ذلك نفقة شاري ربع صاع من الحب ومن تمر أو من ونصف من رطبا ومن البسر منوان ومن الدهن لكل جمعة كياس ودرهمان لادمها كل شهر والكسوة لكل سنة قميصان وجلبابان وازار وخمار على قدر كسوة مثلها من نسائها والله أعلم. تم الذي من مختصر الشيخ أبي الحسن رحمه الله.

مسألة: ومن كان له على رجل حق وهو مقر به لصاحبه وقدر أن يأخذ منه حيث لا يعلم فليس له ذلك ولكن ان كان جاحدا فله ان يأخذ من ماله بقدر حفه. وكذلك ان كان له عشرة دنانير ووجد له عشرة مثاقيل. فاخذها. فليس له ان يرجع عليه بفضل الصرف وكذلك ان كان له دراهم فاخذها كان له ان يأخذ باقي حقه وفي ذلك ايضا انه اذا دفع اليه المطلوب امانة فليس له اخذها من حقه وله أن يأخذ لنفسه اذا لم يكن امانة وفرق

282 -

-

١٢٬٧٩٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.