بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون

الجزء ٤٣ · صفحة ٢٩٩

الباب الثاني

في البرآن والخلع وجوازهما للزوجين

وعن رجل تزوج بامرأة ثم كرهته وتباريا. قال عليها أن ترد ما أخذت منه. قلت فان كرهته بعد ان جاز بها. هل عليها ان ترد ماصار إليها من عنده قال: قال محمد بن هارون ولو جاز بها فعليها أن ترد ماصار إليها من عنده إذا كرهته. قلت له فما تقول أنت. قال نحن نقول ليس عليها رده إذا جاز بها.

مسألة: من كتاب الرهائن قلت فان كرهت المرأة زوجها وابغضته يجوز لها أن تختلع إليه من حقها ويخالعها أم لا. قال إذا بغضته بغير حق. وقد قدر على الجواز عليها لم يحكم عليه باخراجها إلا أن يشاء وهي آثمة في ذلك الذي طلبته منه الا أن تخاف أن تعصى الله في الاسلام ولا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. قلت وما يلزمها ان خالعها وهو محب لها. قال قد مضى الجواب. وقد قيل ان المختلعات من المنافقات إلا ان تخاف أن تعصى الله في بغضته فاختلعت فله ان يقبل ذلك فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ولا يحكم عليه ان يخالعها في الحكم.

مسألة: ومن الأثر وقيل في التي تبغض جماع زوجها أو داره إذا قبل خلعها فلاياخذ منها شيئا مما قد ذهب من مهرها انما يأخذ مابقي بعينه وماذهب فقد ذهب قال غيره وقد قيل له يجوز له ان يأخذ منها ماذهب ومابقي. ولكن لا يزداد على ما اصدقها شيئا. وقال من قال لا يأخذ منها ماقد صار اليها شيئا. وانما يجوز له قبول ماعليه لها وان اختلعت منه وليس لها عليه شيء ولا افتدت منه بشيء.

مسألة: وقال الربيع لايحل مهر المختلعة حتي يعلم الزوج انها له

- ray-

١٢٬٨٠٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.