بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون

الجزء ٤٣ · صفحة ٣٠٠

انه

كارهة ولجماعة مبغضة فهنالك يحل له مالها. قال غيره ومعي قد قيل يجوز له اذا لم يكن منه اساءة. وقال قوم حتي تقول له لا اغتسل لك من جنابة ولا اقيم الله حدا ماكنت عندك. قال ولاتقول هذا مسلمة. ولا تكلف ان تقول. ولاحقا بالنشوز.

مسألة: وقيل في التي تختلع عن نشوز ثم ترجع في العدة فتطلب اما ان يراجعها. واما ان يرد عليها مالها فقال من قال لها ذلك الا ان يشاء هو ان يراجعها أو يرد عليها مالها. وإذا اختلعت عن نشوز ولم تحتج عليه في الرجعة حتى انقضت العدة فلاشيء لها.

مسالة: من كتاب الاشياخ وعن رجل تزوج امرأة ثم كرهته وتباريا هل عليها أن ترد ماصار اليها من عنده قال: قال محمد بن هارون: ولو جاز بها فعليها أن ترد ماصار إليها من عنده إذا كرهته. قلت فما تقول انت قال نحن نقول ليس عليها رده إذا

جاز بها.

مسألة: قال أبو المنذر بشير وإذا كرهت المرأة زوجها فاختلعت منه وارادت الخروج منه فلا بأس عليها. مسالة: ومختلف في خلع السكران والمكره فاجازه قوم ولم يجزه آخرون.

مسألة: والطلاق لا يتبع الخلع وهو قول ابن عباس والحسن وجابر ابن زيد والشافعي وغيرهم. وهو أكثر القول. وقال غيرهم ان الخلع يلحق الطلاق.

مسألة: الخلع فسخ نكاح ليس بطلاق. واجمعت الامة على ان الايلاء والظهار لا يلحقها. وان حكم اللعان زايل عنها اذا قذفها في العدة. وكذلك اجمعوا ان لا ميراث بينهما إذا مات احدهما في العدة فمن قال ان الطلاق يلحقها محتاج الى دليل.

298

١٢٬٨٠٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.