بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون

الجزء ٤٣ · صفحة ٣٠١

فصل: تقول خلع الرجل امرأته خلعا واختلعت المرأة خلعة واختلاعا وتخلعا. وتقول خلع الرجل رداءه وقميصه وخفه ونعله خلعا والأول بالضم وهذا بالفتح.

مسألة: والخلع على المحرمات لا يصح وكذلك الخلع على المجهولات باطل لأنه يوجب حقال. ويوجب المطالبة به. والخلع يقع على ثلاثة اوجه فشيء يقع على شيء بعينه. وخلع يقع على شيء في الذمة ويكون حالاً. وخلع يقع على مال معلوم ولاتنازع في ذلك

•

- P 99 -

١٢٬٨١٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.