الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ٣٠٣قال لايبين لي عليه أكثر من ذلك في الحكم. وأما في الواجب فعليه الاحتياط. قلت له فان تداعيا للبرآن وكان القول بينهما قول المرأة قد أبريته من مالي ما اعطاني ثيابي فقال الرجل قد قبلت. ثم ادعا انه لم يرد بقوله ذلك برانا هل يكون القول قوله هاهنا وتكون زوجته. قال هكذا عندي ان القول قوله مع يمينه إن أرادت ذلك. قلت فان قالت المرأة قد أبريته من مالي ان اعطاني ثيابي. قال الرجل قد قيلت. وافترقا على ذلك ولم يعطها ثيابها حتي افترقا هل تري باسا. قال اما في البرآن فليس يكون برآنا حتي يريد به البرآن. قلت له فان قالت قد أبريته مما لي عليه حتي يعطيني ثيابي فقال قد قبلت. وافترقا ولم يعطها ثيابها أتري باسا. قال لاباس عليهما مالم يريدا بها البرآن. قلت له فان قال المرأة قد أبريته من مالي مادفع الى ثوبي الذي عنده لي. فقال قد قبلت وافترقا على ذلك. ومات الزوج قبل ان يدفع اليها ثوبها. اتري برآنا قد وقع بينهما ولا ميراث لها في ماله. قال لا الا ان يعلم من الزوج أنه أراد بذلك البرآن. وكانت هي قد أرادت بذلك الخلع. قلت أرايت أن قامت بينه أنهما قعد للبرآن. ولم تقم بينه عليهما بعد البرآن انهما أراد بذلك البرآن اتكون مثل التي قبلها. قال هكذا عندي مالم يعرف منها بعد هذا قلت أرايت ان كانت نيه المرأة ومذهبها في ذلك اللفظ وذلك المجلس البرآن برآن الطلاق. ومات الزوج كما وصفت لك ولم يدفع اليها ما اشترطت عليه رده ولاعلم من الزوج بعد هذا اللفظ انه أراد بذلك البرآن ايحل لها ميراثها من ماله حتي يعلم ان الزوج أراد بذلك اللفظ البرآن برآن الطلاق. قال هكذا عندي. قلت له وللرجل في مثل هذا ما للمرأة على ما وصفت لك. قال هكذا معي لأن البرآن لايقع عندي مالم يوتي بلفظه الا بالارادة منهما له جميعا. فاذا لم يعلم الارادة لم امنع احدهما في الحكم حكم الزوجة من الآخر حتي ما يعلم ماعندها في ذلك. قلت له أرايت ان غاب الزوج أو المرأة على ما وصفت لك في الموت ايكونان علي حكم الزوجية حتى يعلم منهما اتماما للبرآن او موت احدهما. قال نعم هكذا عندي.
-