بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون

الجزء ٤٣ · صفحة ٣٠٤

مسألة: احسب عن أبي الحواري ولو كان صداق المرأة الف درهم فابرت زوجها من درهم واحد وأبري لها نفسها لكانا قد اختلعا ولا ميراق بينهما والله اعلم بالصواب.

مسألة: وقال أي امرأة قالت لزوجها أبري لي نفسي وأبريك مما عليك. قال قد قبلت فهو برآن. قال أبو سعيد إذا أراد بذلك برآنا وأن لم يريدا البرآن فلا يقع هنالك برآن معنا.

:مسألة ومن جواب أبي سعيد رحمه الله الى رمشقي بن راشد وذكرت في رجل قعد هو وزوجته للبرآن فتقول المرأة قد أبراك الله من حقي ما أبرات في نفسي فيقول الزوج قد أبراك الله ما أبريتيني من حقك. فإذا أراد بذلك البرآن وقع البرآن في بعض قول المسلمين وهو احب الى. قلت وكذلك ان قالت المرأة أبراك الله من حقي ما أبرات لي نفسي فيقول الزوج أبري الله لك نفسك. فقلت كنت عرفت من قول الشيخ رحمه الله في هذا انه لا يقع برآن ولو أراد به البرآن. وفي نفسي من ذلك واحب أن أراد البرآن وقصدا اليه ان البرآن يقع. فاذا لم لم يريدا البرآن فارجو أنه لا يقع برآن على بعض ما يبين لي في بعض المقالات. ومن الجواب وأما البرآن من الزوجين فإذا أراد الرجل وزوجته البرآن وهو برآن الخلع وهو البرآن أيضا ولم يسمي خلعا فاذا أرادا البرآن وقصدا إليه فقصدا على اكمال حروقه وكان أرادتهما البرآن فقد وقع البرآن فإذا وقع البرآن بوجه من الوجوه فلا يلحق البرآن الطلاق ولا نعلم في هذا اختلافا من قول المسلمين. وإذا قصدا الى البرآن فغلطا بلفظ أراد به البرآن ولو لم يبلغا كمال لفظ ما يوجب البرآن فقد وقع البرآن لأن البرآن باب من ابواب الطلاق. وقد جاء فيه الاثرانه ثابت بين الزوجين إذا أراده لأنه طلاق. وقد قصدا الى مايريدا به الطلاق فاخطئا اللفظ في ذلك. كما أنه لو قال الرجل. وقد أراد الطلاق لزوجته اخرجي أو اذهبي أو اعتدي أو ليسك بامرأتي او شيئا من نحو هذا فقد وقع الطلاق حتي انه قال من قال لو قال لا اله إلا الله

- 302 –

١٢٬٨١٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.