الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ٣٠٦أبريتك أيقع بينهما الخلع أم لا. فإذا أراد الخلع وقع الخلع بهذا
فالله اعلم.
مسالة: ومن غيره وعن رجل قالت له زوجته قد أبريتك من حقي ما أبريت في نفسي. فقال الزوج قد قبلت فعن أبي ابراهيم انه قد وقع البرآن. قلت فان قالت هذه المرأة لزوجها قد أبريتك من حقي ما. قال
الزوج قد قبلت فقال الشيخ لايقع البرآن وانما يبري من الحق. مسالة: وعن امرأة قالت لزوجها قد أبريتك من حقي ما أبريت لي نفسي. فقال الزوج قد قبلت فانه يقع البرآن. فان قالت المرأة لزوجها قد أبريتك من حقي ما أبريت لي نفسي. فقال الزوج قد قبلت الحق ولا أبريء لك نفسك. فانه لايقع برآن ولا يبري من حقها.
مسألة: في دعوي الجهالة في الصداق في البرآن. عن أبي الحواري وعن رجل قالت له زوجته قد أبرآتك. وقال الزوج قد أبرأت لك نفسك ولم تذكر الحق. فعلى ما وصفت فان احتجت المرأة بما يجب لها حقها على زوجها كان ذلك البرآن طلاقا وهو املك برجعتها فان لم تحتج المرأة بحجة ولا طلبت اليه حقها فقد وقع البرآن وانما يكون املك برجعتها املك برجعتها مادامت في العدة. فاذا انقضت العدة فلا رجعة له عليها ولو ادركت حقها
•
مسألة: عن أبي الحواري وعن رجل قالت له زوجته قد أبراتك من حقي ماأبرآت في نفسي فقال قد أبري الله لك نفسك. فعلي ما وصفت فاذا قال لها قد أبري الله لك نفسك فقال من قال قد وقع البران وقال من قال لا يقع برآن والله لايبري نساء الناس. وان قال أبر الله لك نفسك. فقد قالوا الطلاق اذا قال قد طلقك الله أو قال طلقك الله فالقول فيها كما وصفت لك في البرآن.
مسالة: وعن أبي الحواري وعن رجل عليه لامرأته الف درهم خصومة فقالت له ياعبد لاتوذيني. ولا أو ذيك ابر لي نفسي حتي أبريك
- 304 -
-