بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون

الجزء ٤٣ · صفحة ٣٠٧

من حقي الذي عليك لي. قال قولي فقالت له اني اشهدكم اني قد أبرات قال هو قد قبلت واني قد أبريتها وكان معناه انه قد أبراها من العشرة من عشرة دراهم الذي عليها ولم يبرأ لها نفسها. فعلى ما وصفت فان كان هذا الرجل وهذه المرأة قد قعدا للبرآن برآن الطلاق وعلى ذلك أبرأته من صداقها. وقال انه قد قيل برآنها وقد أبراها فقد وقع البرآن فقد يري من لم يكونا قعدا البرآن وانما كان يتنازعان بالكلام فيما بينهما فقالت له قد أبرآتك من صداقي وقال قد قيل وقد أبرآتك ثم احتج بعد ذلك بتلك الحجة وقال انما أبراتها من الدراهنم التي عليها لي قبل قوله في ذلك مع يمينه مانوي لها بذلك البرآن طلاقا

•

مسألة: وعن أبي الحواري وعن رجل قالت له امرأته قد أبراتك من حقي ما أبريت لي نفسي. قال الزوج للمرأة أنت طالق ثلاثا ولم يقل أبرات لك نفسك فعلى ما وصفت فقد طلقت المرأة ثلاثا وبانت منه. وعلى الزوج لها صداقها تاماً ان كان جاز بها. وان قال الزوج قد ابرات لك نفسك فقد وقع البرآن ولاحق لها عليه. وأما الطلاق فقال من قال يلحقها الطلاق. وقال من قال لا يلحقها الطلاق. وبه ناخذ وهو أحب الينا.

مسألة: وسئل عن رجل تقول له امرأته قد أبراتك نسخة أنت بريء من حقي الذي تزوجتني عليه. وكان تزوجها على ثلاثمائة درهم وكان أوصلها المائتين. أنه لا يجوز له برآنها له الا من المائة التي

بعد عليه. وأما المائتان فليس هما عليه فيكون يجوز برآنها له. مسألة: من الزيادة المضافة من كتاب الاشياخ قلت رجل خالع زوجته وكان اعطاها من نقدها نخلا قائمة هل يدخل النخل في الخلع قال لا الا ان يشترط عليها رجع الى كتاب بيان الشرع.

مسألة: ومن جواب أبي الحواري رحمه الله سألت رحمنا الله واياك

- r.o-

١٢٬٨١٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.