الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ٣٠٩تكن هنالك مخاطبة برآن. فاذا قبله قعد بريء من حقها وهي
امرأته.
مسالة: من الزيادة المضافة قلت له فاذا قالت المرأة لزوجها قد
ابراتك من حقي ما أبريت لي نفسي. قال نعم. ثم احتج انه برأها من الشرك هل يقع البرآن. قال نعم ان هذا عندي مثل قوله قد قبلت وقد اختلفوا في ذلك فقال من قال يقع البرآن. وقال من قال لايقع الا ان يريده. وقال من قال لايقع وأراده على قول من يقول ان النيه لايقع بها طلاق. قال المضيف وقد وجدت في مختصر الشيخ أبي الحسن انه لا يقع بقوله نعم وليس قوله نعم. كقوله قد قبلت والله اعلم. مسالة: واذا اقعد الزوجان للخلع باتفاق منهما فلم يحسن اللفظ فعلمهما احدان يتباريا فجائز.
مسالة: وعن أبي سعيد واما البرآن من الزوجين فإذا أراد الرجل وزوجته البرآن وهو برآن الخلع. وهو البرآن ايضا ولم يسمي خلعا فاذا أرادا البرآن وقصدا اليه مقصدا على كمال حروفه وكان أرادتهما البرآن فقد وقع البرآن واذا وقع البرآن بوجه من الوجوه فلا يلحق البرآن بالطلاق ولا نعلم في هذا احتلافا من قول المسلمين. واذا قصدا الى البرآن فغلطا بلفظ ارادا به البرآن ولو لم يبلغا كمال لفظ ما يوجب به البرآن فقد وقع البرآن لأن البرآن باب من ابواب الطلاق. وقد جاء فيه الاثر انه ثابت بين الزوجين اذا أراده لأنه طلاق وقد قصدا الى مايراد به الطلاق فاخطيئا اللفظ. في ذلك كما انه لو قال الرجل وقد أراد الطلاق لزوجته اخرجي أو اذهبي أو اعتدي قد تقدم القول فيها
مسألة: وقال أبو سعيد رحمه الله في البرآن من الرجل لزوجته الذي لا اعلم فيه اختلافا. أنه يقع به انه اذا قالت له قد ابراتك من صداقي الذي عليك ما أبريت لي نفسي فقال هو قد ابريت لك نفسك. وسكت
- Y.V-
-