الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ٣١٠كان هذا برآنا ويبري من حقها عندي إذا كان الحق الذي أبرته منه معروفا. واذا أبرته من حقها هكذا ما أبرئ لها نفسها ثم احتجت انها انما ابرأته من درهم وانها لم تسمي الحق كان لها عندي الرجعة بالجهالة ويقع البرآن ويلحقها في نفسها بالرد في بعض
القول. وقال من قال يقع البرآن ولا رجعة له عليها في نفسها. مسالة: وعنه وعن رجل قالت له زوجته اشهدوا اني قد ابريته من حقي ما براى لي نفسي. قال اشهدوا اني قبلت كلامها. قال يخرج في هذا اختلاف عندي فبعض يوجب بقوله البرآن اراده أو لم يرده بقوله قد قبلت وكلامها لا معني له. وقيل لايقع البرآن حتي يريده.
•
مسألة: وعن رجل تبرت اليه زوجته من السيئة وأبري لها نفسها وأبراته من حقها ووقع البرآن ثم مضى اليها فقال انا استغفر الله تعالى بما آسات اليك ان اردتي أن اردك وترجعي إلى منزلك فعلت ذلك. وعلى لك الحسنة. فقالت لا قلت هل ينهدم عنه حقها ويبري منه اذا عرض عليها الاحسان ولو احضرت بينه بالاساءة بعد ذلك. فمعي ان هذا مما يرجي فيه الاختلاف. اذا عرض عليها الردة والاحسان واظهر ذلك في العدة فلم تفعل فاحسب انه يختلف في مثل ذلك ويعجبني انها ان اتمت له البرآن بعد ذلك في العدة بعد ان ملكت نفسها منه جاز ذلك له وان لم يتم الا انها لم ترجع اليه. فارجو ان هذا موضع الاختلاف وقلت ان انعمت له ان يردها بلا حق اذا عرض عليها الاحسان او انقصها من حقها هل له ذلك. ولا يلزمه لها شيء من الحق طالبته بعد ذلك أو لم تطالبه. فمعي انه اذا رضيت بذلك ان يردها في العدة بغير شيء أو بأقل من حقها. ثم لم ترجع عليه فارجو انه يجوز له ذلك ومالم يعلم هنالك تقية. وأما أن رجعت عن ذلك بعد الرد فمعي انه لها الرجعة في أكثر ماعندي انه قيل
مسالة: ومن جواب أبي الحواري سألت رحمك الله عن رجل وامرأته قعد البرآن فقالت المرأة اشهدوا أني قد أبرات زوجي هذا من كل حق
- T.A-