بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون

الجزء ٤٣ · صفحة ٣١٢

الكلام مثل مايكون. قال هذا كلام تختلف معانيه. ولكن مثله ان يقعد للخلع بدأه فتقول المرأة قد أبرآتك من حقي فيقول الزوج قد أبراتك فهذا تقصير من القول عن تمامه فيقع الخلع على ما قصداه. واوجبه عليهما كثير من الفقهاء والحكم. بخلافه اذا وقعت الاحكام قلت له فانت ماتقول قال اذا أو جباه على انفسهما كان خلعا لانهما قعدا للخلع وأراده.

مسألة: جواب الشيخ احمد بن مفرج في امرأة قالت لزوجها أبراتك من حقك وصداقك فقال الزوج قبلت أيتم هذا البرآن على هذا اللفظ ونيتها وكذلك عمن أبراته زوجته ليبريء لها نفسها فقال انه لا يعرف. فعلمه رجل فابري لها نفسها اينتقض هذا البرآن أم يتم. الجواب في لفظ المرأة التي قالت ابراتك من حقك وصداقك. وقال قبلت ولم يبرأها فهي امرأته على أكثر القول والله اعلم. والذي نعلم بعد ان ابراته في مقامها فذلك برآن تام والله اعلم.

مسالة: من كتاب الاشياخ عن ابن قريشي وعن امرأة قالت لزوجها: قد أبراتك من حقي ما أبريت لي نفسي فسكت وجاء وذهب ثم قال لها قد أبرأت لك نفسك. هل يقع البرآن. قال روي الشيخ أبو الحسن ان الشيخ أبا محمد قال أن البرآن قد وقع قالوا فيها قول آخر انهما اذا افترقا من مجلسهما قبل ان يبري لها نفسها فقد انتقض البرآن.

مسألة: ومن الزيادة المضافة أيضا سألت عن رجل قالت له امرأته قد أبرآتك من حقي بانه نوي بقوله ذلك الحق فقط. هل يقع البرآن. فمعي ان ذلك مما يجري فيه الاختلاف فاحسب أن بعضا يجعل له في ذلك نيته ولا يلزمه برآن إذا نوي. وبعض يوجب عليه في ذلك البرآن ولا يجعل له نيته في ذلك. قال أبو القاسم وقد قال من قال انه ولو قال قد قبلت برآن حقك ولا أبري لك نفسك انه يقع البرآن ولا ينفعه

استثناء.

- TI.

-

١٢٬٨٢١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.