بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون

الجزء ٤٣ · صفحة ٣١٣

مسألة: من كتاب الأشياخ وعن ارسل إلى امرأته وهي مغضبة لترجع أو تبريه فردت أنها قد أبرأته من حقها ما أبرى لها نفسها. فلما بلغه سكت ثم انه بعد السكوت جري كلام أو بعد أيام قال قد أبريتها. قال إذا ابراهم فقد وقع البرآن ان كانت المرأة أبراته وإن لم تكن أبرته وقد أبراها كانت تطليقه اذا أبراها مرسلا لقوله.

مسألة: منه ذكر أبو زياد عن عبد المقتدر في امرأة قالت لزوجها قد أبراتك ممالي على أن تطلقني. فقال قد قبلت وأنت طالق واحدة. قال هي واحدة. وان قال قد قبلت وأنت طالق اثنتين هي اثنتين. وان قال قد قبلت وانصرفا على ذلك، فهو خلع وهي تطليقة. وان قال قد قبلت ولا اطلقك وهي امرأته ومالها عليه لأنها كانت مشترطة الطلاق رجع إلى كتاب بيان الشرع.

مسألة: عن أبي الحواري وعن امرأة ورجل قعدت هي وهو للبرآن فقال زوجها لمن حضرهما من الشهود اشهدوا إني قد أبرأت زوجتي فلانة ابنة فلان نفسها ما أبراتني من حقها الذي على لها. قالت زوجته قد أبراتك من كل حق عليك لي ما أبرات في نفسي. فقال زوجها قد أبرأت لك نفسك ثم رجعت المرأة فقالت لا ادري أهذا برآن أم لا وأنا ناقضة ماقلته وراجعة فيه. فعلى ما وصفت فقد وقع البرآن بينهما ولارجعة لها عليه الا باتفاق منهما على ذلك أو يكون اختلف من صداقها من اساءة منه اليها.

مسألة: جواب الشيخ احمد بن مفرج رحمه الله عن امرأة تقول لزوجها عند الخلع أبراتك من حقي وصداقي أبرى لي نفسي فيقول قبلت ولم يقل أبريت لك نفسك ايتم هذا البرآن أم لا. الجواب فلا يتم حتي يبري لها نفسها والله اعلم. لأنها حين أبرآته. وقيل برآتها ثم امرته أن يبري لها نفسها فخالف أمرها وان نوي بقبلت برآن نفسها فلعله يذهب على قول.

- II-

١٢٬٨٢٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.