الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون
الجزء ٤٣ · صفحة ٣١٦جواب احمد بن مفرج وعن الزوجين إذا قعدا للخلع فتقول الزوجة طلقت عنك حقي وصداقي ابرلي نفسي. فيقول الزوج قبلت برآتك بطلقان حقك او بطلقان رقبتك اتري هذا الخلع بهذا اللفظ أم لا. الجواب. يطلقان رقبتك لايتم. وكذلك ان قالت تركت كذا وجعلت لك حقي على نحو هذا تركته هو كذلك واما جعلت فلا والله اعلم.
مسألة: من الزيادة المضافة من كتاب الاشياخ واخبرنا عن علا بن أبي حذيفة ان الاشياخ اختلفوا وهم بصحار في امرأة قالت لزوجها قد أبراتك من مالي قال قد طلقتك ثلاثا ولم يقل قد قبلت حتي طلق ثلاثا واجتمعوا على انها قد طلقت ثلاثا ان لم يقبل المال واختلفوا في المال فقال من قال منهم لاتذهب المرأة ويذهبه المال لأنه انما طلق حين ابراته وقيل عجل فطلق ولم يقبل المال، فالمال لها ولاشيء له.
مسألة: وسألته عن رجل قعد هو وزوجته للبرآن فقالت المرأة قد ابراتك من حقي ما أبريت لي نفسي فسكت وتكلم الزوج ساعة لعله ولم يتكلم الزوج ساعة حتى قال له له من قال مالك لاتبري المرأة نفسها. قال الزوج قد أبريت لها نفسها. قال أبو سعيد قد وقع البرآن. مسالة: عن أبي الحسن. وأما الخلع فهو الفدية وهو ان تختلع المرأة بشيء من مالها وقد قيل ان حبيبة ابنة عبد الله بن أبي وابنه سهل زوجة ثابت ابن قيس بن شماس اختلعت اليه في أيام النبي صلى الله عليه وسلم فاجاز له اخذ الفدية وهو أول خلع كان في الاسلام. والخلع لايكون الا بفدية وهي تطليقة واحدة تبين بها وليس له مراجعتها الا برأيها ولا تنقص مما اختلعت اليه منه شيء وتزداد. وقد قيل تزداد ولا تنقص. مسألة: وعن امرأة قالت لزوجها اقبل مالك. فقال قد قبلت هل يبري من صداقها. وهل تراه خلعا قال ان كان بينهما اساس للبرآن وعلى ذلك عقدا ان يتباريا. فقد قالوا انهما اذا قعدا للبرآن واخطيئا اللفظ فالبرآن واقع على املعني فاراه اذا كان على هذا برآنا. واما ان لم يكن
- 314 -