بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون

الجزء ٤٣ · صفحة ٣١٧

بينهما أساس على البرآن. وانما ابتديا هكذا فلا أراه خلعا.

مسالة: وسألته عن رجل قال لزوجته قد بايعتش طلاقك ببقية حقش فسكنت ولم تطلق نفسها في ذلك الوقت ثم طلقت نفسها بعد ذلك الوقت. هل قيل انها تطلق قال معي انه ان كان مثل البيع فالبيع معي مالم يرجع حتي قبلت وحكمت كان لها ذلك عندي. وان كان تبع له الخلع. فمعي انه اذا افته فابطل حكمه وهو بالبيع عندي اشبه.

مسالة: وعن رجل قالت له امرأته لك صداقي وطلقني واحدة. فقال قال قد قبلت وطلقها ثلاثا ماتري في هذا. قال ان طلقها ثلاثا بلفظة واحدة ثم اتبعها اثنتين من بعد فقد طلقت ولاصداق لها ولا يقع عليها طلاق الثنتين. وانما طلقت بواحدة وهي املك بنفسها ولا يراجعها الا برأيها وهي بمنزلة المختلعة.

مسالة: وسالت عن رجل قالت له زوجته اني احب ان تبريني فقال قد أبرآتك ثم قال لم أراد الطلاق فانه لا يحكم عليه بطلاق. واما ان أراد الطلاق فهو طلاق ولايكون خلعا لأن الخلع لايكون الابفدية منها اليه شيء من مالها.

مسالة: وقال في الخلع الذي لا اختلاف فيه هو ان يقول: قد خلعتك بتطليقة أو بما شاء من الطلاق على أن تبريني من حقك أو من صداقك أو من مالك أو كيف شاء. فتقول هي قد أبراتك من صداقي.

مسالة: وعن رجل قال لزوجته قد أبريت لك نفسك مابريت من حقك أو ان بريت من حقك فلم تبره المرأة من حقها حتي افترقا من مجلسهما ذلك ثم قالت له ذلك بعد ذلك قد أبريتك من حقي هل يقع البرآن. قال ليس يقع لي أن البرآن يقع على هذا حتي تبريه قبل ان يفترقا من ذلك المجلس او يجدد البرآن

•

مسألة: ومن جواب احسبه لأبي سعيد وما تقول في رجل قالت له

١٢٬٨٢٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.