بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والخمسون والثاني والخمسون

الجزء ٤٣ · صفحة ٣١٩

يجوز له ان يشترطه في الحكم في أمر الخلع وان الخلع لايقع دونه وان هي اقرت له بذلك. وقالت انها ترد عليه وانه عندها له او هو مما يثبت عليها له وقبلت له بذلك في مجلس البرآن. وكان ذلك مما لايثبت عليها له وقع الخلع عليها من حينها. وليس عليها ان ترد عليه شيئا الا ما كان وذلك في حكم السريرة ليس عليها رد ذلك ويقع الخلع في السريرة ولا يقع الخلع في حكم الظاهر اذا لم ترد عليه ذلك الذي اقرت له به في مجلس البرآن. وان كان ذلك الذي اشترطه عليها هو له عليها وأقرت له به فليس يقع البرآن منهما في الحكم الظاهر ولا في السريرة الا ان ترد عليه ذلك في مجلس البرآن. وان افترقا على ذلك ولم ترد عليه شيئا ثم قالت ان ذلك الشيء الذي اشترطه ليس على ذلك ولا أراده. واعت ذلك بعد ذلك وادعت وقوع البرآن وان ذلك الذي اشترطه عليها ليس هو مما يثبت عليها وانكرت ذلك لم يقع برآن في الحكم بالظاهر الا ان تصح هي ان ذلك مما يقع دونه البرآن لانها خرجت من المجلس. ولم ترد شيئا ولايقع البران الا في المجلس. فان كان كما تقول هي فقد وقع البرآن في السريرة وهي يحكم عليها بانها زوجته. وكذلك ان علم ذلك اشترطه عليها لايلزمها رده ولايثبت عليها فلا تحل له وقد بانت منه في السريرة محكوم له عليها في الظاهر. وان كان الذي اشترطه عليها هو مما يجوز عليها رده فردته عليه من بعد ان افترقا لم يقع البرآن فيما عندي. فانظر اخي في هذه المسألة وفي جميع ماوصل اليك مني. وانما انبسطت لك في الكتاب إتكالاً عليك أن تميز ذلك والا فالمراجعة فيه. واطلبه من آثار المسلمين وعنهم ان شاء الله. واما ماذكرت من أمر الثياب التي عليها انها قالت ان هذه الثياب التي على اعطيتنيها وهي عليها. وقال الزوج اخذتيها بغير رأي. قلت القول في الثياب قول من اذا كانت الثباب عليها أو كانت من كسوة النساء مثل القمصان والحزم والثياب المصبوغة. فعلى ما وصفت فان ادعت هذه المرأة ان هذه الثياب لها وهي ذات ذي في هذه الثباب فان هي لما أدعى عليها اليها هذه الثياب،

– 317 -

١٢٬٨٢٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.